Tuesday, June 29, 2004
نواة مشروع دستور جمهورية العراق
المسودة الأولى
مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن شعب العراق...
ان بلدنا الموغل في القدم منذ أن توحد قبل أكثر من أربعة الآف عام وهو يتفاعل بالحروب والهجرات. وقد نجمت عن ذلك علامات حضارية مضيئة في تأريخ الإنسانية. كما نجم عنها تأريخ مضطرب مليء بالصراعات ونشوء مزيج متنوع من السكان تطغي عليه الصفة العربية-الكردية قومياً مع وجود أجناس أخرى تتعايش معهما منها الحديث نسبياً ومنها الضارب في عمق التأريخ. وقد صبغ الفتح الإسلامي قبل أكثر من أربعة عشر قرناً كلا القوميتين بالصبغة الإسلامية مع وجود أديان أخرى تتعايش معها.
والآن , وقد تشكل تنوعنا بكل تلك العوامل , قررنا أن نعيش بسلام مع بعضنا البعض ومع بقية الشعوب. لا نبدأ العداء من لا يناصبنا العداء.
وبعد تجاربنا المريرة خلال القرن الماضي من احتلال ونفوذ أجنبي وانقلابات وشرعية ثورية تفرض منظور فئة قليلة على كل المجتمع , وبعد أن شبعنا حروباً وإذلالاً وسحلاً ودماء...
قد قررنا اننا , بعد اليوم , لانريد ان يكون الخوف من السلطة ومن القتل والتعذيب هو العامل المحرك للمجتمع. ولا نريد ان تكون السلطة أداة ارهاب وتسلط بدلاً من ان تعمل لخدمة المجتمع. ولانريد ان يعلن الحرب شخص واحد. ولانريد ان يموت أو يعدم عراقي بقرار من شخص واحد. بل لا نريد لأي انسان ان يهان من قبل السلطة مهما كانت الأسباب. ولانريد ان يكون لسرقة أموال الدولة بدون حساب مكان في العراق. ولا نريد ان تكون المعلومات المتعلقة بحياة العراقيين سراً من الأسرار أو فضلاً تتفضل به عليهم الدولة بل حقاً من حقوقهم. ولانريد ان يكون الكذب الرخيص والتناقض المفضوح أساساً للحكم. ولانريد ان تكون الفتات والتلقيم و"المكرمات" عاملاً محركاً للإبداع والمسؤولية. ولانريد ان يغيب المنطق عن القرارات المتعلقة بالبلاد والمجتمع. ولانريد ان يذل العراق والعراقيون بسبب قرارات من شخص واحد بدون أية رقابة أو حساب. ولانريد دستوراً يفصل لإغراض شخص واحد أو سلطة قائمة. ولانريد الحزب الواحد والرأي الواحد والصوت الواحد. ولانريد ان يرحل العراقيون أو يهجروا لأسباب عرقية أو لأية أسباب أخرى. ولانريد ان يمنع الإنسان من الجهر بمعتقداته وممارستها ضمن القانون. ولانريد ان يمنع العراقيون من السفر والرواح والمجيء لفترات غير محددة. فلانريد ان يكون العراق سجناً للعراقيين. ولانريد ان تنتقل السلطة بالإنقلابات أو بالعنف. ولانريد ان تنزع الملكية لأي عراقي اعتباطاً. ولانريد ان تنزع مواطنة العراقي. ولانريد ان يكون الإقتصاص من المتهم أو جلبه الى متناول السلطة عن طريق أهله أو أقربائه. ولانريد ان يسن أي قانون من قبل شخص واحد أو فئة غير منتخبة. ولانريد ان تكون أجهزة الإعلام أبواقاً تتمشدق بفضائل ماسكي السلطة. ولا نريد مجتمعاً لا رأي له. ولانريد ان يكون الجيش أداةً بيد السلطة لقمع العراقيين. ولانريد ان يجند العراقيون لفترات غير محدودة أو معقولة. ولانريد استغلال السلطة لجمع المال مهما كانت الظروف. ولانريد ان تكون القرابة سلماً غير مشروع للسلطة. ولانريد مجتمعاً تتفشى فيه الرشوة والمحسوبية. ولانريد ان تكون القومية أو الدين أو الطائفية أساساً للتمييز بين العراقيين. ولانريد ان تشعر أي من القوميات انهم مواطنون بدرجة أقل من الآخرين. ولانريد ان تناط القرارات المتعلقة بالمجتمع وصياغة مستقبله بشخص واحد مهما كانت درجة عبقريته. ولانريد ان تكون أجهزة أمن الدولة بعبعاً يخيف الناس. ولانريد ان تنفق أموال الدولة بدون رقابة أو مناقشة عامة. ولانريد جهازاً حكومياً سرياً في معلوماته وقراراته. ولانريد ما يقيد حرية العراقي في اختيار عمله أو في تركه. ولانريد القسر في العمل. ولانريد "السخرة" بأي شكل من الأشكال. ولانريد وزراء أو مسؤولين لا يميزهم سوى تملقهم لرؤسائهم. ولانريد ان يتسلق المداهنون أو عديمي الكفاءة في أجهزة الدولة. ولانريد جهاز قضاء يخضع لسلطة أخرى غير سلطة القانون. ولانريد ان يكون هناك قانون خاص أو غياب سلطة القانون لبعض العراقيين. ولانريد قرارات كيفية وعشوائية تمنع العراقيين من التخطيط لحياتهم. ولا نريد رئيساً للدولة يحكم عشرات السنين ثم ينقل السلطة لإبنه أو لأخيه. ولانريد جهازاً حكومياً مسيساً بالكامل. ولانريد تعليماً مسيساً.
وهذه هي روح هذا الدستور التي يجب ان تعتمد عند تشريع القوانين التفصيلية المطلوبة للحياة والتي يمكن ان تتغير من جيل الى جيل مع تغير الزمان ومع تغير أفكار الأكثرية.
1. جمهورية العراق
1. العراق دولة مستقلة ذات سيادة.
2. نظام الحكم في العراق جمهوري رئاسي.
3. الشعب هو مصدر السلطة وشرعيتها يمارسها عن طريق ممثليه أو بالاستفتاء.
4. الاسلام دين الدولة الرسمي.
5. اقليم العراق وحدة لاتتجزأ.
6. يتكون العراق من محافظات. وتتكون المحافظات من نواحي. وتتكون النواحي من محلات. وينظم القانون حدود المحافظات والنواحي والمحلات.
7. اللغة العربية هي اللغة الرسمية. ويمكن أن تكون اللغة الكردية لغة رسمية الى جانب اللغة العربية في بعض المحافظات بموجب قرار تصدره السلطات المحلية في تلك المحافظات.
8. عاصمة العراق بغداد.
9. علم العراق وشعاره ونشيده الوطني يحددها القانون.
10. يقوم النظام السياسي في العراق على الديمقراطية.
11. الجنسية العراقية وأحكامها ينظمها القانون.
12. القوات المسلحة درع الوطن مهمتها الدفاع عن إقليمه واستقلاله وسيادته والحفاظ على وحدته وأمنه. وتتولى الدولة وحدها انشاء القوات المسلحة. ولايجوز لغير الدولة انشاء التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية أو التنظيمات المسلحة.
13. يحترم العراق مبادئ القانون الدولي. ويلتزم ميثاق الأمم المتحدة.
14. يراعى العراق مبادئ حسن الجوار. ويدعم التعاون الدولي وتنمية العلاقات الودية بين الدول. ويتمسك بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
2. الأسس القانونية
15. تمارس السلطة في العراق بموجب أحكام الدستور والقوانين.
16. لايجوز ان يخالف أي قانون أحكام الدستور.
17. يسود القانون جميع العلاقات والتصرفات في العراق.
18. تلتزم مؤسسات الدولة القانون.
19. تصدر الأنظمة لتيسير تنفيذ القوانين. ويجب ان لا تخالفها.
20. تصدر التعليمات لتوضيح كيفية تنفيذ القانون أو النظام. ويجب ان لا تخالفهما.
21. تنشر القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بهما في الجريدة الرسمية. ويعمل بها من تأريخ نشرها. ما لم ينص فيها على خلاف ذلك.
22. لايجوز أن يكون للقانون أثر رجعي.
3. الأسس الاقتصادية
23. الثروات الطبيعية والآثار التأريخية ملك الشعب.
24. تتولى السلطة المركزية حصراً استثمار الثروات الطبيعية الاساسية كالنفط والغاز والمعادن.
25. الملكية العامة هي ملكية الشعب.
26. الملكية الخاصة والحرية الإقتصادية الفردية مكفولتان في حدود القانون.
27. لاتنزع الملكية الخاصة إلا لمقتضيات المصلحة العامة وبتعويض عادل يقرره القانون وبواسطة السلطة القضائية حصراً.
28. لاتحجز الملكية الخاصة أو تصادر إلا بناءً على قانون واستناداً على قرار قضائي.
29. يحق لجميع العراقيين بدون أي استثناء تملك العقار في أي جزء من أجزاء العراق.
30. ينظم القانون تملك مواطني الدول العربية والدول الأخرى العقار.
31. الأرث حق مكفول ينظمه القانون.
32. العملة الوطنية تحدد بقانون.
4. الحقوق والحريات
33. العراقيون جميعاً متساوون في الحقوق والواجبات امام القانون. ويتمتعون جميعهم بحمايته من غير أي تمييز.
34. لايجوز التمييز بين العراقيين على أساس العرق أوالجنس أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو على أي أساس آخر.
35. يقر العراق (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان). ولايجوز تشريع قانون يتعارض مع أحكامه.
36. المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية.
37. يضمن القانون للمتهم حق الدفاع اصالة أو وكالة. ولايجوز محاكمة أي متهم بدون حضور دفاع مختص يختاره بنفسه أو يوافق عليه بمحض ارادته.
38. لكل شخص حكم عليه بجريمة الحق في التعويض وفقاً للقانون اذا ظهر بعد صدور الحكم البات فيها وقوع خطأ في تحقيق العدالة.
39. لايجوز حجز الإنسان أو توقيفه أو حبسه أو سجنه الا بقرار صادر من جهة قضائية طبقاً للقانون.
40. لايجوز حجز الإنسان أو توقيفه أو حبسه أو سجنه الا لفترة محددة طبقاً للقانون.
41. يملك الشخض الذي يحجز أو يوقف حق الاتصال بأسرته ومحاميه.
42. العقوبة شخصية.
43. لاجريمة ولا عقوبة الا بنص القانون.
44. لاتجوز العقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة. ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة المقررة قانوناً وقت اقتراف الجريمة.
45. حرمة الإنسان وكرامته وشرفه مصونة. ولا يجوز التعرض على نحو غير قانوني لخصوصيات أحد أو لشرفه أو لسمعته.
46. للمساكن حرمة. ولايجوز دخولها أو تفتيشها الا في الحدود والإجراءات التي يقررها القانون.
47. سرية المراسلات البريدية والاكترونية والبرقية والهاتفية مكفولة. ولا يجوز انتهاكها الا لضرورات العدالة والأمن في الحدود التي يقررها القانون.
48. المواطنون متساوون في تولي وظائف الدولة. ولا يجوز التمييز بينهم على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو المذهب أو المعتقد الديني أو السياسي.
49. لا يجوز اجبار أحد على عمل سواء بعوض أو بدون عوض خارج الواجبات التي يحددها القانون.
50. التجمع والتظاهر السلميان مكفولان في حدود حماية الآخرين وحرياتهم. وتنظم هذه الممارسات بقانون.
51. حرية الفكر والرأي والتعبير عنه وتلقيه بالوسائل المختلفة مضمونة. وينظم القانون ممارسة هذه الحريات.
52. حرية الصحافة والطباعة والنشر مضمونة. وينظم القانون ممارسة هذه الحرية. ولا تفرض الرقابة على الصحف والمواد المنشورة والمصنفات الا بموجب احكام القانون.
53. حرية المعلومات مكفولة. ويحق لكل عراقي الإطلاع على المعلومات التي تمتلكها أجهزة الدولة عنه. وينظم القانون ذلك.
54. تأسيس الأحزاب السياسية وحرية الانضمام اليها مكفولان للمواطنين. ينظمها القانون.
55. تأسيس الجمعيات وحرية الانضمام اليها مكفولان للمواطنين. ينظمها القانون.
56. تأسيس النقابات والإتحادات وحرية الانضمام اليها مكفولان للمواطنين. ينظمها القانون.
57. حرية الاديان وممارسة الشعائر الدينية مكفولة.
58. لكل عراقي الحق في الترشبح للإنتخاب وأن ينتخب ويشارك في الإستفتاء وفي الحياة العامة , بموجب أحكام الدستور والقوانين.
59. تكفل الدولة حق التعليم للمواطنبن. ويكون التعليم إلزامياً ومجانياً الى نهاية المرحلة الأبتدائية في الأقل ويجوز تمديد حدود مرحلة التعليم الإلزامي بقانون.
60. تحمي الدولة الصحة العامة بمكافحة الأمراض ومسبباتها. وتعمل لتوفير الخدمات الطبية ومستلزماتها طبقاً للقانون.
61. يتعين على جميع أجهزة الدولة والعراقيين المحافظة على البيئة من التلوث وحماية الطبيعة من الأضرار التي تخل بجمالها ووظائفها.
62. تضمن الدولة حرية البحث العلمي.
63. تحمي الدولة الملكية الفكرية. وينظم القانون أحكامها.
64. حق المواطن في السفر الى خارج البلاد أو العودة اليها مضمون ولايجوز تقييد تنقله وإقامته الا في الحالات القصوى التي تمثل خطراً على الصحة العامة أو حقوق الآخرين والتي يحددها القانون.
65. لا يجوز ابعاد أي عراقي عن البلاد أو منعه من العودة اليها.
66. حق اللجوء السياسي و اللجوء الإنساني في العراق مكفولان ينظمهما القانون.
5. القضاء والإدعاء العام
67. لاسلطان على القضاء لغير القانون. ويحظر التدخل في شؤون العدالة. ويتمتع القضاة بحرية اتخاذ القرار بما يمكنهم من أداء واجباتهم القضائية على الوجه الأكمل.
68. يسهر القضاء على تحقيق العدالة بتطبيق القانون تطبيقاً يستوعب جوهر العدالة في القضايا المعروضة عليه.
69. تسري ولاية القضاء على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية العامة والخاصة.
70. حق التقاضي مكفول للجميع. ويبين القانون الإجراءات اللازمة لممارسة هذا الحق.
71. يحدد القانون طريقة تشكيل المحاكم وأنواعها ودرجاتها واختصاصاتها.
72. جلسات المحاكم علنية الا اذا رأت المحكمة ان تكون سرية مراعاة للنظام العام أو أمن العراق أو محافظة على الآداب.
73. تصدر أحكام القضاء باسم الشعب.
74. تلتزم المؤسسات والهيئات في جمهورية العراق بتنفيذ مايصدر عن القضاء من أحكام وقرارات.
75. لا تنشأ محاكم استثنائية الا بقانون خاص يصدر بموافقة مجلس الحكم المحلي والمجلس الوطني لمعالجة حالة خاصة وتنتهي اعمالها بانتهاء هذه الحالة.
76. ينوب الادعاء العام عن المجتمع في الدفاع عن العدالة وحماية النظام العام وأمن الدولة وأموالها وحماية الأفراد وحرياتهم.
6. مؤسسات جمهورية العراق
______________________________
مجالس النواحي
77. ينتخب في كل ناحية من نواحي العراق مجلس للناحية بواقع ممثل واحد لكل (محلة) وذلك بالانتخاب السري المباشر. وينظم القانون عملية الترشيح والانتخاب.
78. مدة عمل مجلس الناحية لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن اربع سنوات تقويمية تبدأ وتنتهي في جميع نواحي العراق في آن واحد يحددها قانون. وينتخب مجلس جديد قبل ثلاثين يوماً في الأقل من انتهاء هذه المدة.
79. يحدد النظام الداخلي لعمل مجالس النواحي بقانون وذلك لتوحيد طريقة عمل المجالس في جميع نواحي العراق.
80. تتخذ جميع القرارات في مجلس الناحية بالاقتراع. وتكون اجتماعات مجلس الناحية موثقة وعلنية. ويحق للمواطنين حضورها بصورة لاتؤثر على مجرى الإجتماعات. كما يحق لجميع العراقيين الاطلاع على محاضر الإجتماعات.
81. يقوم مجلس الناحية بالاشراف على ادارة الناحية بموجب قانون يخوله صلاحيات محددة على ان تشمل تلك الصلاحيات : إنشاء وتمويل المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية والإشراف على ادارتها مع عدم التدخل بالمناهج. إنشاء وتمويل المستوصفات المحلية. إنشاء وتمويل دوائر البيطرة. إنشاء الطرق الداخلية في الناحية وصيانتها. ادارة الأوقاف والجوامع ودور العبادة الاخرى. ادارة الري وتوزيع حصص المياه وتطهير الانهر والبزول المحلية. الكهربة المحلية وانشاء خطوط الكهرباء وصيانتها وأية محطات توليد احتياطية محلية. إدارة البلدية واعمال التنظيف والمجاري. إنشاء وادارة شبكات الماء المحلية وصيانتها. انشاء خطوط الهواتف المحلية وصيانتها. الزراعة وتأجير الاراضي الزراعية والموافقة على مشاريع تربية الحيوانات. المتنـزهات ودور عرض السينما والمطاعم ومحلات ووسائل الترفيه العامة الاخرى واجازتها والاشراف عليها. تأسيس المكتبات المحلية وادارتها. توفير الرعاية الاجتماعية للعاطلين عن العمل والايتام والمعوقين. الاشراف على التعاونيات المحلية. الانفاق على مقر محكمة الناحية وصيانتها. الانفاق على مقر ممثل الناحية في المجلس الوطني وكادره الدائم. ادارة الاجتماعات العامة وتوفير مستلزماتها.
82. يكون مجلس الناحية مسؤولاً عن التخطيط الحضري للناحية وللقصبات والقرى التي تقع ضمن حدودها ومنح اجازات البناء بموجب القانون. على ان يتم التنسيق حول ذلك مع النواحي المجاورة ومجلس المحافظة.
83. يكون مجلس الناحية مسؤولاً عن الشرطة المحلية والامن الداخلي بالموافقة على تعيين مدير للشرطة تقترحه المحافظة التي تقع الناحبة ضمن حدودها. وحق طلب استبداله باقتراح من اربعة اعضاء وموافقة الأغلبية. وينظم ذلك القانون.
84. لمجلس الناحية صلاحية الصرف المالي على المسؤوليات المناطة به. وتخصص نسبة من الانفاق العام للميزانية المركزية العراقية لمجالس النواحي لهذا الغرض. وعلى مجلس الناحية الاحتفاظ يسجلات أصولية تبين الإيرادات والمصروفات وأبوابها. وتخضع تلك السجلات للفحص من قبل دائرة متخصصة للرقابة المالية مخولة من قبل السلطة التنفيذبة المركزية.
85. يقوم مجلس الناحية بتعيين مدير للناحية لإدارة الناحية وتخويله بعض صلاحياته من أجل القيام بذلك.
86. يقوم مدير الناحية بترشيح الموظفين الذين يساعدونه في إدارة الناحية وعرض تلك الترشيحات على مجلس الناحية للموافقة عليها أو رفضها خلال مدة اسبوعين من تقديمها. ولمجلس الناحية أن يستدعي أياً من المرشحين لمناقشتهم منفردين لأجل الوصول الى قرار.
87. يقوم مدير الناحية بإعداد الميزانية السنوية للناحية وعرضها على مجلس الناحية لإقرارها قبل ستين يوماً على الأقل من بداية السنة المالية الجديدة. ولاتعتمد الميزانية قبل إقرارها من قبل مجلس الناحية.
88. تقرر التعويضات المادية لأعضاء مجلس الناحية عن عضوية المجلس بقانون.
89. لمجلس الناحية الحق في تقرير رواتب الموظفين في الناحية.
90. يقترع مجلس الناحية خلال فترة أسبوعين من انعقاده حول ترشيح واحد من كل سبعة من أعضائه ليكونوا مندوبين عنه الى مجلس المحافظة التي تقع فيها الناحية. ويخصص مندوب للأعضاء المتبقين الذين يقلون عن سبعة على أن يكونوا أكثر من ثلاثة. وعند توفر الإحصائيات السكانية الدقيقة يخصص عدد معين من المندوبين لكل ناحية بموجب عدد السكان. ويحدد ذلك بقانون.
91. تكون مدة انتداب مندوبي مجلس الناحية الى مجلس المحافظة سنة تقويمية قابلة للتمديد بالتصويت.
92. يعفى اعضاء الوفد المبعوث الى مجلس المحافظة من حضور الاجتماعات التالية لمجلس الناحية ويحضرون الاجتماعات الاعتيادية دورياً لادامة الاتصال او عند استدعائهم من قبل المجلس.
93. يحق للمجلس اعفاء أي من المندوبين الى مجلس المحافظة باقتراح من ربع الاعضاء وموافقة ثلثي اعضاء المجلس على ان يتم استبدالهم خلال مدة أقصاها اسبوع.
94. يحق لمجلس الناحية إعفاء مدير الناحية باقتراح من ربع الأعضاء وموافقة ثلثي أعضاء مجلس الناحية.
95. يحق لمجلس الناحية تنحية رئيس المجلس في أي وقت باقتراح من ربع الاعضاء وموافقة ثلثي اعضاء المجلس على ان يتم لستبداله في نفس الجلسة.
96. يحق لمجلس الناحية إعفاء أي من موظفي الناحية الآخرين باقتراح من أربعة أعضاء وموافقة أكثرية أعضاء مجلس الناحية.
97. لا تمنح مجالس النواحي سلطة تشريع القوانين المحلية وذلك لضمان التجانس في كافة نواحي العراق. باستثناء ألأنظمة والتعليمات التي تتعلق بحماية الييئة والحياة البرية.
98. لا يمنح سوى المجلس الوطني صلاحية حل مجلس الناحية وإعادة الانتخابات.
99. لا يجوز لمجالس النواحي فرض أجور مقابل التعليم الإلزامي الذي يجب ان يبقى مجانياً للجميع .
100. تجري مراقبة سير الانتخابات وسلامتها في النواحي من قبل السلطة القضائية وليس من قبل السلطة التنفيذية .
101. يمكن ان تجرى مناقشات مجلس الناحية باللغة التي يفضلها اكثرية الاعضاء كأن تكون اللغة الكردية مثلا.ً
102. يمكن اقتراح المشاريع التي يناقشها مجلس الناحية من قبل ثلاثة من الاعضاء او بطلب من ثلاثة الآف ناخب او من قبل مجلس المحافظة او مجلس الحكم المحلي او المجلس الوطني او السلطة التنفيذية المركزية. وينظم ذلك القانون.
103. يحدد القانون تابعية الموظفين القائمين بالاعمال الادارية ضمن الناحية الى الناحية او الى الدوائر المركزية من حيث التعيين والترقية والاقالة والحقوق التقاعدية وغيرها. الا انه من الضروري ان يستلم هؤلاء الموظفون رواتبهم من مجلس الناحية كما يجب ان يكون لهذا المجلس القول الفصل في تقييم ادائهم.
مجالس المحافظات
104. يشكل في كل محافظة من محافظات العراق مجلس للمحافظة يتكون من مندوبي مجالس النواحي التي تقع في تلك المحافظة.
105. مدة عمل مجلس المحافظة هي نفس مدة عمل مجالس النواحي تبدأ وتنتهي بعدها باسبوعين.
106. يكون جميع اعضاء مجلس المحافظة من المتفرغين لعمل المجلس.
107. يحدد النظام الداخلي لعمل مجالس المحافظات بقانون وذلك لتوحيد طريقة عمل المجالس في جميع محافظات العراق.
108. تتخذ جميع القرارات في مجلس المحافظة بالاقتراع. وتكون اجتماعات مجلس المحافظة موثقة وعلنية. ويحق للمواطنين حضورها بصورة لاتؤثر على مجرى الإجتماعات. كما يحق لجميع العراقيين الاطلاع على محاضر الإجتماعات.
109. يقوم مجلس المحافظة بالاشراف على ادارة المحافظة بموجب قانون يخوله صلاحيات محددة على ان تشمل تلك الصلاحيات : إنشاء وتمويل الجامعات والمعاهد العلمية والفنية ، إنشاؤها وتمويلها وتخصيص الاراضي اللازمة لها والمشاركة في مجالس ادارتها مع عدم المساس باستقلالها العلمي . إنشاء وتمويل المستشفيات والاشراف على ادارتها . إنشاء وتمويل مراكز البحوث العلمية والصناعية والاجتماعية ذات الطبيعة الخاصة بالمحافظة (كالغابات او التصحر او التأريخ الكردي ..الخ ) . تعيين المناطق الصناعية وتخصيص الاراضي اللازمة لها وتوفير مستلزماتها ودعم بعض الصناعات وتشجيعها ومنح الاجازات اللازمة لعملها . انشاء وصيانة شبكات الطرق الرئيسية في المحافظة . انشاء وصيانة شبكات الكهرباء الرئيسية في المحافظة . الاشراف على الامن الداخلي والشرطة المحلية وشرطة المرور ضمن المحافظة . انشاء وصيانة البدالات وشبكات الهواتف بين النواحي ومع باقي المحافظات . إجازة الصحف المحلية . ادارة الري والزراعة على مستوى المحافظة . انشاء وصيانة وإدارة السجون المحلية والاصلاحيات . اقتراح المشاريع على مجالس النواحي . التنسيق بين النواحي ومناقشة المنازعات بينها .
110. تقلص صلاحيات مجلس المحافظة بموجب القانون الى الحد الادنى فيما يتعلق بالتدخل في شؤون النواحي بما يضمن عدم هيمنته عليها .
111. من الضروري تعريف حدود السلطة المركزية للدولة بوضوح لضمان عدم تدخلها في شؤون المحافظات الخاصة بها مع الاحتفاظ بقدرتها على الحركة على المستوى الوطني وخصوصاً في الحالات الطارئة ويحدد ذلك قانون.
112. يشرف مجلس المحافظة على التخطيط الحضري للمحافظة وللنواحي التي تقع ضمن حدودها بموجب القانون. على ان يتم التنسيق حول ذلك مع النواحي ومجالس المحافظات المجاورة.
113. لمجلس المحافظة صلاحية الصرف المالي على المسؤوليات المناطة به. وتخصص نسبة من الانفاق العام للميزانية المركزية العراقية لمجالس المحافظات لهذا الغرض. وعلى مجلس المحافظة الاحتفاظ بسجلات أصولية تبين الإيرادات والمصروفات وأبوابها. وتخضع تلك السجلات للفحص من قبل دائرة متخصصة للرقابة المالية مخولة من قبل السلطة التنفيذية المركزية.
114. يقوم مجلس المحافظة بتعيين المحافظ لإدارة المحافظة وتخويله بعض صلاحياته من أجل القيام بذلك.
115. يقوم المحافظ بترشيح الموظفين الذين يساعدونه في إدارة المحافظة وعرض تلك الترشيحات على مجلس المحافظة للموافقة عليها أو رفضها خلال مدة اسبوعين من تقديمها. ولمجلس المحافظة أن يستدعي أياً من المرشحين لمناقشتهم منفردين لأجل الوصول الى قرار.
116. يقوم المحافظ بإعداد الميزانية السنوية للمحافظة وعرضها على مجلس المحافظة لإقرارها قبل ستين يوماً على الأقل من بداية السنة المالية الجديدة. ولاتعتمد الميزانية قبل إقرارها من قبل مجلس المحافظة.
117. تقرر التعويضات المادية لأعضاء مجلس المحافظة عن عضوية المجلس بقانون.
118. لمجلس المحافظة الحق في تقرير رواتب الموظفين للعائدين للمجلس.
119. يقترع مجلس المحافظة خلال فترة أسبوعين من انعقاده حول ترشيح واحد من كل سبعة من أعضائه ليكونوا مندوبين عنه الى مجلس الحكم المحلي. ويخصص مندوب للأعضاء المتبقين الذين يقلون عن سبعة على أن يكونوا أكثر من ثلاثة. وعند توفر الإحصائيات السكانية الدقيقة يخصص عدد معين من المندوبين لكل محافظة بموجب عدد السكان. ويحدد ذلك بقانون.
120. يشترط حد ادنى من التحصيل العلمي والسن عند انتخاب ممثلي مجلس المحافظة لدى مجلس الحكم المحلي لأهمية المجلس الاخير وخطورة مهامه. ويحدد القانون ذلك.
121. تكون مدة انتداب مندوبي مجلس المحافظة الى مجلس الحكم المحلي سنة تقويمية قابلة للتمديد بالتصويت.
122. يعفى اعضاء الوفد المبعوث الى مجلس الحكم المحلي من حضور الاجتماعات التالية لمجلس المحافظة ويحضرون للتداول بصورة دورية يتم الاتفاق عليها لادامة الاتصال او عند استدعائهم من قبل المجلس.
123. يحق لمجلس المحافظة إعفاء أي من مندوبيه الى مجلس الحكم المحلي باقتراح من ربع الأعضاء وموافقة ثلثي أعضاء مجلس المحافظة على ان يتم استبدالهم خلال أسبوع.
124. يحق لمجلس المحافظة اعفاء المحافظ باقتراح من ربع الاعضاء وموافقة ثلثي اعضاء المجلس على ان يتم استبداله خلال ثلاثين يوماً.
125. يحق لمجلس المحافظة تنحية رئيس المجلس في أي وقت باقتراح من ربع الاعضاء وموافقة ثلثي اعضاء المجلس على ان يتم لستبداله في نفس الجلسة.
126. يحق لمجلس المحافظة إعفاء أي من موظفي المحافظة الآخرين باقتراح من أربعة أعضاء وموافقة أكثرية أعضاء مجلس المحافظة.
127. لا تمنح مجالس المحافظات سلطة تشريع القوانين المحلية وذلك لضمان التجانس في كافة نواحي العراق. باستثناء الأنظمة والتعليمات التي تتعلق بحماية الييئة والحياة البرية.
128. لاتمنح اية سلطة صلاحية حل مجلس المحافظة.
129. لا يجوز لمجالس المحافظات فرض أجور مقابل التعليم الإلزامي الذي يجب ان يبقى مجانياً للجميع.
130. يمكن ان تجرى مناقشات مجلس المحافظة باللغة التي يفضلها أاكثرية الاعضاء. وتعتمد تلك اللغة لغةً رسمية في المحافظة.
131. لمجلس المحافظة إضافة تدريس اللغة الرسمية في المحافظة الى المناهج الدراسية للمراحل المختلفة بنظام يصدره المجلس. ويحتفظ أي من مجالس النواحي في المحافظة بحق عدم اعتماد ذلك.
132. يمكن اقتراح المشاريع التي يناقشها مجلس المحافظة من قبل ثلاثة من الاعضاء او بطلب من قبل مجلس المحافظة او مجلس الحكم المحلي او المجلس الوطني او السلطة التنفيذية المركزية. وينظم ذلك القانون.
133. يحدد القانون تابعية الموظفين القائمين بالاعمال الادارية ضمن مجلس المحافظة الى المحافظة او الى الدوائر المركزية من حيث التعيين والترقية والاقالة والحقوق التقاعدية وغيرها. الا انه من الضروري ان يستلم هؤلاء الموظفون رواتبهم من مجلس المحافظة كما يجب ان يكون لهذا المجلس القول الفصل في تقييم ادائهم.
134. تشكل محافظة بغداد حالة خاصة لحجمها وللتركيز العالي للسكان فيها ولكونها عاصمة العراق ومقر السلطات الرئيسية . وينظم قانون خاص بها تشكيل مجلس المحافظة وحدود الصلاحيات بين مجلس المحافظة والحكومة المركزية ضمن الدستور. ويحوزاعتماد اكثر من مجلس لتمثيلها وادارة شؤونها المحلية بكفاءة (الكرخ والرصافة والاطراف على سبيل المثال ).
مجلس الحكم المحلي
135. يتكون مجلس الحكم المحلي من مندوبي مجالس المحافظات.
136. مدة عمل مجلس الحكم المحلي هي نفس مدة عمل مجالس النواحي.
137. يحدد النظام الداخلي لعمل مجلس الحكم المحلي بقانون.
138. تتخذ جميع القرارات في مجلس الحكم المحلي بالاقتراع. وتكون اجتماعات المجلس موثقة وعلنية. ويحق للمواطنين حضورها بصورة لاتؤثر على مجرى الإجتماعات. كما يحق لجميع العراقيين الاطلاع على محاضر الإجتماعات.
139. لأعضاء مجلس الحكم المحلي حصانة قانونية ولاتجوز ملاحقة عضو مجلس الحكم المحلي بدون إذن من المجلس إلا في حالة التلبس بجريمة. ولمجلس الحكم المحلي أو المجلس الوطني رفع الحصانة عن أعضاء مجلس الحكم المحلي.
140. لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الحكم المحلي وأية وظيفة عامة. ويفقد عضو مجلس الحكم المحلي عضويتة اذا وافق على التعيين في احدى الوظائف العامة.
141. لمجلس الحكم المحلي صلاحية تصديق ميزانية الدولة المقدمة من قبل السلطة التنفيذية واقتراح التغييرات عليها قبل عرضها على المجلس الوطني . وتعتبر الميزانية مصدقة من قبل المجلس عند موافقة أغلبية أعضاء المجلس عليها. ويشترط على المجلس التوصل الى قرار بذلك خلال ستين يوماً من عرض الميزانية عليه وبخلاف ذلك تعتبرالمصادقة تلقائية.
142. يقوم مجلس الحكم المحلي سنوياً , بموافقة المجلس الوطني , بتوزيع تخصيصات الانفاق العام للميزانية المركزية العراقية المقررة لمجالس النواحي ولمجالس المحافظات على المجالس المختلفة على أن تكون إما بالتساوي (وفي تلك الحالة تعتبر محافظة بغداد ثلاث محافظات لهذا الغرض) أو بنسبة عدد السكان.
143. لمجلس الحكم المحلي حق اقرار تعيين بعض الوزراء ورؤساء الدوائر المهمة بعد مناقشة الاشخاص الذين يرشحهم رئيس الجمهورية. ويشمل ذلك الدوائر ذات الصلة بالحكم المحلي مثل الداخلية والتربية والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والصناعة والزراعة والري والنقل والمواصلات والاوقاف .
144. لمجلس الحكم المحلي حق المصادقة على الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تمس المياه او الحدود او اختصاصات الحكم المحلي الاخرى قبل عرضها على المجلس الوطني .
145. لمجلس الحكم المحلي صلاحية اقرار تقسيمات النواحي والمحافظات وحدودها ودراسة المنازعات بينها او بينها وبين السلطة التنفيذية والبت في تلك المنازعات . ويمكن للسلطة التنفيذية استئناف قرار مجلس الحكم المحلي امام المجلس الوطني.
146. يعد مجلس الحكم المحلي قوانين الأنظمة الداخلية لمجالس النواحي ولمجالس المحافظات ولمجلس الحكم المحلي ويحيلها الى المجلس الوطني لتشريعها.
147. لمجلس الحكم المحلي اقتراح سلطات او اختصاصات اضافية لمجالس النواحي او المحافظات لدى المجلس الوطني .
148. لمجلس الحكم المحلي مناقشة الوزراء وموظفي الوزارات حول اعمال المؤسسات ذات الصلة باختصاص مجلس الحكم المحلي واقتراح محاسبتهم .
149. لمجلس الحكم المحلي صلاحية توزيع الحصص المائية بين المحافظات واقرار مشاريع الري والبزل المقترحة من قبل السلطة التنفيذية .
150. لمجلس الحكم المحلي تكليف مؤسسات السلطة التنفيذية بدراسة المشاريع التي يقترحها المجلس .
151. لمجلس الحكم المحلي اقرار المشاريع الصناعية الكبرى والموافقة على اختيار مواقعها بعد مناقشة الجهات المتخصصة .
152. لمجلس الحكم المحلي اقرار انشاء الجامعات المركزية والمستشفيات الكبرى او المتخصصة ومراكز البحوث المركزية والموافقة على مواقعها .
153. لمجلس الحكم المحلي اقرار مسارات الطرق الوطنية والسكك الحديدية ومسارات شبكة الكهرباء الوطنية بعد مناقشة المختصين.
154. لمجلس الحكم المحلي اقتراح تشريع القوانين على المجلس الوطني .
155. لمجلس الحكم المحلي اقتراح تمليك اجزاء من ممتلكات الدولة العائدة الى وزارة المالية للمجالس المحلية من قبل المجلس الوطني.
المجلس الوطني
156. يتكون المجلس الوطني من نواب الشعب المنتخبين بالإقتراع الحر السري المباشر بواقع نائب عن كل ناحية من نواحي العراق.
157. تشرف السلطة القضائية على انتخابات المجلس الوطني بموجب الدستور.
158. المجلس الوطني هو السلطة التشريعية العليا في العراق ويتولى تشريع القوانين.
159. يمارس المجلس الوطني الرقابة على السلطة التنفيذية كما هو مبين في الدستور.
160. يقوم المجلس الوطني بالمصادقة على جميع الاتفاقات والمعاهدات الدولية وإنشاء المنظمات الدولية والإنضمام اليها أو الانسحاب منها.
161. لا تملك أية سلطة سوى المجلس الوطني صلاحية حل المجلس.
162. مدة عمل المجلس الوطني أربع سنوات تقويمية تبدأ من أول اجتماع له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة. وينتخب مجلس جديد قبل ثلاثين يوماً في الأقل من انتهاء هذه المدة.
163. للمجلس الوطني دورتا انعقاد سنوياً يحدد القانون كيفية انعقادهما.
164. يحدد النظام الداخلي لعمل المجلس الوطني بقانون.
165. في حالة تعذر انعقاد المجلس الوطني لأي سبب من الأسباب يتمتع مجلس الحكم المحلي بكافة صلاحياته , باستثناء تعديل الدستور, طوال فترة تعذر انعقاد المجلس الوطني.
166. لأعضاء المجلس الوطني حصانة قانونية ولاتجوز ملاحقة عضو المجلس الوطني بدون إذن من المجلس إلا في حالة التلبس بجريمة. وللمجلس الوطني رفع الحصانة عن أعضائه.
167. تتخذ جميع القرارات في المجلس الوطني بالاقتراع.
168. تكون اجتماعات المجلس موثقة وعلنية. ويحق للمواطنين حضورها بصورة لاتؤثر على مجرى الإجتماعات. كما يحق لجميع العراقيين الاطلاع على محاضر الإجتماعات. ويحق للمجلس , باقتراح من رئيسه أو من عشرين عضواً وموافقة أغلبية الأعضاء , عقد اجتماعات سرية لمناقشة موضوع محدد ولفترة زمنية محددة لاتتجاوز الاسبوع.
169. يتفرغ اعضاء المجلس الوطني لعضوية المجلس ويحدد القانون التعويض المالي لأعضاء المجلس لقاء ذلك التفرغ على أن يحضى ذلك القانون بمصادقة مجلس الحكم المحلي.
170. لايجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني وأية وظيفة عامة. ويفقد عضو المجلس الوطني عضويتة اذا وافق على التعيين في احدى الوظائف العامة.
171. لايجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني وأية وظيفة في القطاع الخاص أو رئاسة أو عضوية مجالس الإدارة في المؤسسات أو المناصب الإسشتشارية فيها. ويفقد عضو المجلس الوطني عضويتة اذا وافق على التعيين في احدى تلك الوظائف.
172. ينظر المجلس الوطني في مشروعات القوانين المقدمة من عشرين عضواً من أعضائه أو من مجلس الحكم المحلي أو من رئيس الجمهورية. اذا رفض المجلس المشروع , فيعد رفضه نهائياً. وفي هذه الحالة لايجوز تقديم المشروع ثانيةً في نفس دورتي الانعقاد السنوي. واذا وافق المجلس على المشروع يعتبر قانوناً نافذاً من التأريخ الذي يحدده القانون أو من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
173. اذا كان المشروع المقدم من قبل أعضاء المجلس أو من قبل رئيس الجمهورية يتعلق بأي من اختصاصات مجلس الحكم المحلي المنصوص عليها في الدستور أو القوانين النافذة في حينه , فيحال المشروع الى محلس الحكم المحلي للموافقة عليه أولاً. ولا ينظر فيه في حالة عدم موافقة مجلس الحكم المحلي عليه.
174. يجوز , باقتراح عشرين من أعضاء المجلس الوطني وموافقة ثلثي الأعضاء , دعوة رئيس الجمهورية للإستيضاح منه عن أي شأن أو قضية تتعلق بمهماته.
175. يجوزللمجلس الوطني , باقتراح عشرين من أعضاء المجلس الوطني وموافقة ثلثي الأعضاء , دعوة رئيس مجلس الحكم المحلي أو أي من لجانه للإستيضاح منهم عن أي شأن أو قضية تتعلق بمهماتهم.
176. يجوز , باقتراح عشرة من أعضاء المجلس الوطني وموافقة أكثرية الأعضاء , دعوة أي من الوزراء للإستيضاح منه عن أي شأن أو قضية تتعلق بمهماته.
177. يجوز, باقتراح عشرين من أعضاء المجلس الوطني وموافقة ثلثي الأعضاء , طلب إقالة أي من الوزراء أو الموظفين الذين يشترط الدستور موافقة المجلس الوطني على تعيينهم. وعلى رئيس الجمهورية اقتراح البديل وعرضه على المجلس خلال ثلاثين يوماً من تأريخ قرار المجلس.
178. يجوز, باقتراح عشرين من أعضاء المجلس الوطني وموافقة ثلثي الأعضاء , حل أي من مجالس النواحي والطلب من السلطة القضائية الإشراف على إجراء انتخابات جديدة.
179. للمجلس الوطني استدعاء أي عراقي من داخل أجهزة الدولة أو من خارجها لغرض مناقشته في أي من المواضيع التي يقررها المجلس. وللمجلس تخويل هذه الصلاحية لأي من لجانه المشكلة لإنجاز أعماله.
180. للمجلس الوطني أن يؤلف لجاناً دائمة , ينتخب أعضاؤها بالإقتراع , لبلورة المواضيع التي يرغب المجلس بدراستها قبل الوصول الى قرار حولها. وترفع تقارير تلك اللجان أو توصياتها الى المجلس لاتخاذ قرار بشأنها. وللمجلس تخويل تلك اللجان الصلاحيات اللازمة لإنجاز أعمالها.
181. للمجلس الوطني أن يؤلف لجاناً مؤقتة , ينتخب أعضاؤها بالإقتراع , للتحقيق في موضوع يحدده المجلس . وترفع تقارير تلك اللجان أو توصياتها الى المجلس لاتخاذ قرار بشأنها.
182. يناقش المجلس الوطني مشروع الموازنة العامة وأية خطة للتنمية يقدمها رئيس الجمهورية للمجلس بعد موافقة مجلس الحكم المحلي عليها , ولا تعتبر تلك الموازنة أو الخطة مقرة إلا بعد موافقة المجلس عليها.
183. للمجلس الوطني وحده , وبأكثرية الأصوات , إلغاء أو إقرار عقوبة الإعدام.
السلطة القضائية
184. محكمة التمييز هي المرجع الأعلى في الشؤون القضائية في العراق. وهي تتكون من رئيس وأعضاء محكمة التمييز الذين يقر تعيينهم من قبل المجلس الوطني. ولايحق لأي جهة سوى المجلس الوطني إقالة أي منهم بموجب الدستور.
185. محكمة التمييز هي المرجع النهائي في الخلاف حول تفسير الدستور والقوانين.
186. تكون محكمة التمييز مسؤولة عن ادارة الجهاز القضائي وتعيين القضاة ونقلهم وترفيعهم.
187. ينظم قانون يقر بأغلبية أعضاء كل من مجلس الحكم المحلي والمجلس الوطني صلاحيات محكمة التمييز وعدد أعضائها ونظامها الداخلي.
188. رئيس محكمة التمييز هو رئيس السلطة القضائية في العراق.
189. يقوم المجلس الوطني بانتخاب رئيس محكمة التمييز من بين عدد من المرشحين يقدمهم اعضاء المجلس , بواقع مرشح واحد لكل خمسين عضواً , ورئيس الجمهورية والمحامون والقضاة ( وبضمنهم المتقاعدون ) ,عن طريق نقاباتهم , وذلك بعد مناقشة المرشحين لاقرار الشخص المختار لهذا المنصب. وينظم القانون عملية الترشيح.
190. يؤدي رئيس محكمة التمييز اليمين امام المجلس الوطني.
191. يقوم رئيس محكمة التمييز , بالاستعانة بمن يمثلون محامي وقضاة العراق , بتقديم قائمة بالمرشحين لعضوية محكمة التمييز الى المجلس الوطني. ويستلم المجلس قائمة اخرى من ممثلي الحقوقيين العراقيين وقائمةً ثالثة من رئيس الجمهورية . كما يحق لكل خمسة وعشرين عضواً من اعضاء المجلس الوطني تقديم اسم احد المرشحين . وتقوم لجنة خاصة بشؤون محكمة التمييز بتنسيق ذلك . ويتم الاقتراع بعد المناقشة حول المرشحين لتلك المناصب منفردين وتعلن النتائج ويقوم المجلس الوطني بتعيين من يختارهم منهم.
192. يؤدي عضو محكمة التمييز اليمين امام رئيس محكمة التمييز.
193. مدة خدمة رئيس وعضو محكمة التمييز عشرة سنوات تقويمية قابلة للتمديد بموافقة المجلس الوطني. و تبدأ مدة الخدمة من تأريخ أداء اليمين.
194. لرئيس محكمة التمييز اقتراح إقالة أي من أعضاء محكمة التمييز على المجلس الوطني وللمجلس الموافقة على ذلك المقترح أو رفضه.
195. يجوز للمجلس الوطني بناءً على اقتراح ربع من أعضائه وموافقة ثلثي أعضاء المجلس اعفاء رئيس محكمة التمييز من مهامه.
196. يجوز للمجلس الوطني بناءً على اقتراح عشرين عضواً من أعضائه وموافقة أكثرية أعضاء المجلس اعفاء عضو محكمة التمييز من مهامه.
197. تتخذ القرارات في محكمة التمييز بأكثرية الأصوات.
198. تقوم محكمة التمييز باقتراح الصلاحيات الإضافية التي تحتاجها لأداء واجباتها وتقر تلك الإقتراحات من قبل المجلس الوطني بأغلبية الأصوات.
199. على محكمة التمييز دراسة مشاريع القوانين التي يحيلها اليها مجلس الحكم المحلي أو المجلس الوطني من ناحية مطابقتها للدستور والقوانين النافذة. ونحيل محكمة التمييز نتائج تلك الدراسة الى المجلس المختص مع مقترحاتها بصددها. وهي بهذا الشأن لها صفة استشارية فقط.
200. تقوم محكمة التمييز باقرار الاجراءات القانونية التي يمكن اتباعها من قبل الجهات المسؤولة عن رفع المظالم ومتابعة التجاوزات الواقعة على العراق او العراقيين لرفع الضيم وإحقاق الحق . وتقر الصلاحيات التي يمكن منحها قانونياً الى مجالس المحافظات ولجان مجلس الحكم المحلي ولجان المجلس الوطني والهيئات التنفيذية او الادعاء العام بما يضمن الحقوق العامة والخاصة وسيادة القانون مع مراعاة عامل السرعة في تلك الاجراءات.
201. يحدد القانون تمويل محكمة التمييز , والميزانية السنوية لها, وطريقة اعدادها وإقرارها.
رئيس الجمهورية
202. رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة.
203. ينتخب الشعب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام الماشر السري. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
204. يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون عراقياً بالولادة , ومن أبوين عراقيين , وبالغاً الأربعين عاماً في الأقل , وحاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل.
205. تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل ستة أشهر من انتهاء مدة الرئاسة القائمة. ويعلن المجلس الوطني تأريخ بدء هذه الإجراءات. وينتخب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة الرئاسة القائمة بما لايقل عن ستين يوماً.
206. تقدم الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية الى السلطة القضائية العليا في العراق خلال عشرة أيام من اعلان بدء الإجراءات. ويمنح المرشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الدستورية مدة ستين يوماً للحصول على تأييد ترشيحهم من قبل أربعين مجلس من مجالس النواحي من عشرة محافظات مختلفة في الأقل , ويحق لكل مجلس ناحية تأييد مرشحين اثنين لمنصب رئيس الجمهورية.
وتقوم السلطة القضائية خلال عشرة أيام بإعلان أسماء المرشحين المستوفين الشروظ وتقدبم قائمة بهم الى مجلس الحكم المحلي بشرط ان لا يقل عدد المرشحين عن اثنين والا فيتم الإعلان عن بقاء باب الترشيح مفتوحاً لحين تحقق هذا الشرط.
يقوم مجلس الحكم المحلي بالتداول حول المرشحين ومناقشتهم منفردين أو مجتمعين ثم الاقتراع حولهم اذا كانوا أكثر من خمسة. ويفوز المرشحون الخمسة الذين يحصلون على أكثر عدد من الأصوات على أن تتم عملية الاقتراع خلال مدة عشرين يوماً من استلام قائمة المرشحين. ويقوم مجلس الحكم المحلي بإعلان النتائج وتقديم قائمة المرشحين الفائزين الى المجلس الوطني.
يقوم المجلس الوطني بالتداول حول المرشحين ومناقشتهم منفردين أو مجتمعين ثم الاقتراع حولهم اذا كانوا أكثر من اثنين. ويفوز المرشحان اللذان يحصلان على أكثر عدد من الأصوات اذا كانوا أكثر من اثنين على أن تتم عملية الاقتراع خلال مدة عشرين يوماً من استلام قائمة المرشحين. ويقوم مجلس الحكم المحلي بإعلان النتائج وتقديم اسمي المرشحين الفائزين الى السلطة القضائية.
تشكل السلطة القضائية لجنة عليا للإشراف على الإنتخابات تشكل بموجب القانون لتشرف على انتخاب عام شعبي حول المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية وإجراء الإنتخابات خلال شهرين بموجب قانون خاص بانتخاب رئيس الجمهورية.
يعد رئيساً منتخباً من أحرز العدد الأكثر من الأصوات بشرط ادلاء أكثر من خمسين بالمائة من الناخبين بأصواتهم في الانتخابات. (ويعتبرإدلاء أقل من خمسين بالمائة من الناخبين بأصواتهم رفضاً للمرشحين. وتعاد بموجب ذلك العملية الإنتخابية بكاملها!!!!!)
207. يؤدي الرئيس المنتخب في يوم تسلمه مهام وظيفته اليمين الدستورية أمام المجلس الوطني ومجلس الحكم المحلي مجتمعين في جلسة مشتركة برئاسة رئيس المجلس الوطني , أو أمام أحدهما عند عدم وجود الآخر, بالصيغة الآتية: " أقسم بالله العظيم وبشرفي ومعتقدي أن أصون استقلال العراق, وسلامته, ووحدة أراضيه, وأن ألتزم بالدستور والقوانين, وأن أتخلى عن منصبي فور انتهاء المدة المحددة بالدستور".
208. مدة الرئاسة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. وتبدأ من تأريخ اداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية.
209. يتولى رئيس الجمهورية ممارسة السلطة التنفيذية مباشرةً أو من خلال مجلس الوزراء.
210. يمارس رئيس الجمهورية اختصاصاته باصدار أوامر أو قرارات أو مراسيم جمهورية. وينظم القانون ذلك.
211. يتولى رئيس الجمهورية المحافظة على استقلال العراق ووحدة أراضيه وسيادته وحماية أمنه الداخلي والخارجي.
212. يتولى رئيس الجمهورية وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
213. من مسؤولية رئيس الجمهورية إزالة كل مصادر التعسف والارهاب التي يتعرض لها الشعب العراقي من قبل اية جهة او سلطة كانت . وعليه ان يضمن وفي جميع الاحوال سيـادة القـانون .
214. يقترح رئيس الجمهورية مشروعات القوانين ويقدمها الى مجلس الحكم المحلي أو الى المجلس الوطني.
215. لرئيس الجمهورية نائبين يحدد القانون صلاحياتهما.
216. يقترح رئيس الجمهورية , قبل ثلاثين يوماً /خلال أسبوع من توليه مهامه , مرشحين لمنصبي نائبي الرئيس ويقدمهما الى المجلس الوطني لإقرارهما. ويقدم بديلاً للمرشح الذي يرفض المجلس ترشيحه خلال سبعة أيام من تأريخ الرفض.
217. يقترح رئيس الجمهورية , قبل ثلاثين يوماً /خلال أسبوع من توليه مهامه , مرشحين لمناصب الوزراء ورؤساء الدوائر التي يحددها المجلس الوطني بقانون ويقدم اسماءهم الى المجلس الوطني لإقرارها. ويقدم بديلاً للمرشح الذي يرفض المجلس ترشيحه خلال سبعة أيام من تأريخ الرفض.
218. يقترح رئيس الجمهورية الممثلين الدبلوماسيين الى المجلس الوطني لإقرارتعيينهم. ويقدم بديلاً للمرشح الذي يرفض المجلس ترشيحه خلال سبعة أيام من تأريخ الرفض.
219. يقوم رئيس الجمهورية بقبول الممثلبن الدبلوماسيين واعتمادهم.
220. يقوم رئيس الجمهورية بإجراء المفاوضات باسم العراق. وله الحق في عقد المعاهدات والإتفاقيات الدولية على أن تستحصل موافقة المجلس الوطني أو المجلس الوطني ومجلس الحكم المحلي عليها بموجب الدستور.
221. يتمتع رئيس الجمهورية بسلطة عليا على الجهاز التنفيذي في العراق , وله الحق في تجميد أو إقالة أي من نائبيه أو الوزراء أو رؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة , على أن يقدم البديل خلال فترة أقصاها أسبوعان لإقرار التعيين الجديد من قبل مجلس الجكم المحلي والمجلس الوطني أو من قبل المجلس الوطني وحده , حسب القانون. ولرئيس الجمهورية الحق في تكليف من يراه مناسباً للقيام بمهام الشخص المجمد أو المقال خلال تلك الفترة.
222. يمنح رئيس الجمهورية الرتب العسكرية لمن يستحقها بموجب القانون. ولايحق له منح الرتب العسكرية لمن هم ليسوا من العسكريين المحترفين او ترفيع العسكريين لأكثر من رتبة واحدة.
223. يمنح رئيس الجمهورية الأوسمة والأنواط بموجب قانون.
224. لرئيس الجمهورية تخفيف أحكام الإعدام إن أقرها القانون الى عقوبة السجن المؤبد.
225. يحدد القانون الوظائف التي يخول رئيس الجمهورية تعيين شاغليها.
226. لرئيس الجمهورية , في حالة الكوارث الطبيعية أو اذا قام خطر يهدد أمن البلاد أو سلامتها أو استقلالها أو وحدتها الوطنية , اعلان حالة الطواريء في عموم العراق أو في أجزاء منه. وينظم القانون حالة الطواريء على أن يقر القانون من قبل المجلس الوطني ومجلس الحكم المحلي بأغلبية ثلثي الأعضاء. ويجب أن يتضمن ذلك القانون حدوداً واضحة للصلاحيات الإستثنائية وللفترة الزمنية التي تمتد اليها.
227. لايحق لرئيس الجمهورية إصدار قرارات العفو العام عن السجناء.
228. لايحق لرئيس الجمهورية اصدار القرارات استثناءً من القوانين النافذة.
229. لايحق لرئيس الجمهورية عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بدون الرجوع الى المجلس الوطني.
230. لايحق لرئيس الجمهورية اعلان الحرب وقبول الهدنة بدون موافقة المجلس الوطني ومجلس الحكم المحلي.
231. لايحق لرئيس الجمهورية منح الهبات او القروض للدول والمنظمات والاشخاص غير العراقيين بدون الرجوع الى المجلس الوطني.
232. لايحق لرئيس الجمهورية منح الهبات النقدية او العينية او قطع الاراضي او دور السكن خارج حدود يقررها المجلس الوطني.
233. يحدد القانون حدود الهدايا والهبات التي يستطيع رئيس الجمهورية الإحتفاظ بها أو تقديمها للعراقيين أو الأجانب.
234. لايحق لرئيس الجمهورية أن يشغل منصب أي من الوزراء.
235. في حالة تعذر قيام رئيس الجمهورية بواجباته لاي سبب كان ، يقوم مؤقتاً نائبه الاقدم بتلك المهام لحين تقرير مجلس الحكم المحلي والمجلس الوطني في جلسة مشتركة وبأكثرية الأصوات استمراره بذلك للفترة المتبقية من مدة الرئاسة أواختيار النائب الآخر لرئيس الجمهورية للقيام بذلك أو إجراء انتخابات جديدة مبكرة. ويستمر الرئيس المؤقت بمزاولة مهام رئيس الجمهورية لحين أداء الرئيس الجديد لليمين الدستورية.
236. يبلغ رئيس الجمهورية استقالته من منصبه بكتاب يوجهه الى المجلس الوطني.
237. عند قيام رئيس الجمهورية بخرق واضح للدستور أو للقانون, يحق لمجلس الحكم المحلي والمجلس الوطني , في جلسة مشتركة باقتراح من ربع أعضاء كلا المجلسين وموافقة ثلثي الأعضاء , إعفاء رئيس الجمهورية من منصبه.
مجلس الوزراء
239. مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية للسياسة العامة للدولة التي يضعها رئيس الجمهورية . ويتكون من رئيس الجمهورية ونائبيه والوزراء. ويكونون مسؤولين مباشرةً امام رئيس الجمهورية عن أداء مهامهم.
240. يؤدي نائبا الرئيس والوزراء امام رئيس الجمهورية , قبل مباشرتهم مهامهم , اليمين الدستورية.
241. يرأس رئيس الجمهورية اجتماعات مجلس الوزراء. وله أن ينيب أحد نائبيه لذلك.
242. يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات التالية: اعداد مشروعات القوانين. اعداد مشروعات الأنظمة وإصدارها. متابعة تطبيق التشريعات , وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها. الإشراف على مشروعية التعليمات التي يصدرها الوزراء لتسهيل تنفيذ القوانين والأنظمة.
243. لمجلس الوزراء اقتراح استحداث وزارات جديدة أو دمج وزارات قائمة والسعي للحصول على موافقة المجلس الوطني على ذلك.
244. لمجلس الوزراء الموافقة على اسنحداث دوائر جديدة ضمن الوزارات أو دمج دوائر من نفس الوزارة أو من وزارتين مختلفتين أو أكثر أو نقل الدوائر بين الوزارات.
245. لمجلس الوزراء تكليف الوزارات بإعداد مشروعات القوانين الخاصة بعمل تلك الوزارات والقوانين الخاصة بالخدمة المدنية ورفع تلك القوانين عن طريق رئيس الجمهورية الى المجلس الوطني لإقرارها.
246. يعد مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة وخظة التنمية مع الأخذ بنظر الإعتبار تخصيص نسبة من الانفاق العام للميزانية المركزية العراقية لاتقل عن عشرين بالمائة من الإنفاق العام لمجالس النواحي ولاتقل عن عشرة بالمائة من الإنفاق العام لمجالس المحافظات. وبعد إقرار الموازنة من قبل مجلس الحكم المحلي والمجلس الوطني, يقوم مجلس الوزراء بمتابعة حسن تطبيقها.
247. يجوز , عند الضرورة لمجلس الوزراء اقتراح تعديل الاعتمادات المرصدة في أبواب الموازنة العامة لعرضها عن طريق رئيس الجمهورية على المجلس الوطني لإقرارها.
248. يعقد مجلس الوزراء القروض ويقدمها للإقرار من قبل المجلس الوطني.
249. يشرف مجلس الوزراء على العلاقات والشؤون الإقتصادية الخارجية.
250. يعين مجلس الوزراء المديرين العامين ومن هم بدرجتهم في دوائر الدولة.
251. اجتماعات مجلس الوزراء ومداولاته سرية. ويتم اعلان قرارات المجلس ونشرها وتبليغها بالطرق التي يحددها المجلس.
252. تنظم أعمال مجلس الوزراء وقواعد اجراءاته بقانون.
أحكام مشتركة
253. يشترط في عضو المجلس الوطني وعضو مجلس الحكم المحلي ونائب رئيس الجمهورية والوزير ان يكون عراقياً ومن أب عراقي وأن يكون غير محكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف أو عن جريمة القتل العمد بعد نفاذ هذا الدستور. وأن يكون حاملاً للشهادة الجامعية الأولية في الأقل.
254. لايحق للعسكري أو عضو أي من القوات المسلحة المحترف الترشيح لرئاسة الحمهورية أو لعضوية مجلس الحكم المحلي أو لعضوية المجلس الوطني قبل انقضاء مدة سنتين تقويميتين على انقطاع انتمائه للقوات المسلحة.
255. لا يجوز لعضو مجلس الحكم المحلي أو لعضو المجلس الوطني أو لرئيس الجمهورية أو نائبه أو الوزير أو رئيس محكمة التمييز أو عضو محكمة التمييز ان يزاول مهنة حرة , أو عملاً تجارياً أو صناعياً , أو ان يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة للأغراض التجارية أو ان يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو ان يبرم مع الدولة عقداً بوضفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً.
256. يقدم عضومجلس الحكم المحلي وعضو المجلس الوطني ورئيس الجمهورية ونائبه والوزير عند بدء شغلهم مناصبهم وعند تركهم لها الى رئيس السلطة القضائية بياناً عن حالتهم المالية يتضمن كشفاً بأموالهم المنقولة وغير المنقولة ومصادرها. وينظم القانون الإجراءات والعقوبات التي تتخذ بصدد الخلل أو الممارسة غير المشروعة المتعلقة بذلك.
257. يعقد كل من مجلس الناحية ومجلس المحافظة ومجلس الحكم المحلي والمجلس الوطني جلسته الأولى برئاسة اكبر الأعضاء سناً. ويؤدي كل عضو من أعضاء تلك المجالس اليمين الدستورية امام مجلسه. ويكون اول اعمال تلك المجالس بعد ذلك انتخاب رئيس للمجلس ونائب له بالاقتراع السري.
258. يفصل كل من مجلس الناحية ومجلس المحافظة ومجلس الحكم المحلي والمجلس الوطني في صحة عضوية أعضائه وفقاً للنظام الداخلي وبموجب الدستور. وتبطل العضوية بقرار يصدر بأكثرية ثلثي عدد أعضاء المجلس.
259. يقدم عضو مجلس الناحية أومجلس المحافظة أومجلس الحكم المحلي أوالمجلس الوطني استقالته الى رئيس المجلس. وتعد نافذة من يوم تبليغها.
260. تنظم بقوانين اعمال كل من مجلس الناحية ومجلس المحافظة ومجلس الحكم المحلي والمجلس الوطني وقواعد اجراءاتها وشؤون خدمة أعضائها ومكافآتهم ومخصصاتهم وموازنة كل منها وملاك موظفيها ولجانها على أن تحصل موافقة اكثرية أعضاء مجلس الحكم المحلي والمحلس الوطني على تلك القوانين.
261. تعرض القوانين التي يشترط الدستور موافقة كل من مجلس الجكم المحلي والمجلس الوطني عليها على مجلس الحكم المحلي اولاً. واذا وافق مجلس الحكم المحلي على مشروع القانون فيرفع الى المجلس الوطني. اذا رفض المجلس الوطني المقترح , فيعد رفضه نهائياً. وفي هذه الحالة لايجوز تقديم المشروع ثانيةً في نفس دورتي الانعقاد السنوي. واذا عدل المجلس الوطني المقترح , يعاد الى مجلس الحكم المحلي . واذا وافق مجلس الحكم المحلي على التعديل يعاد الى المجلس الوطني. فإذا أقر المجلس الوطني المقترح بصيغته الأولية أو المعدلة يعتبر القانون نافذاً.
262. يرأس رئيس المجلس الوطني الاجتماعات المشتركة للمجلس الوطني ومجلس الحكم المحلي.
7. تعديل الدستور
263. يمكن ان يتقدم باقتراح تعديل الدستور ربع أعضاء مجلس الحكم المحلي أو ربع أعضاء المجلس الوطني أو رئيس الجمهورية أو رئيس السلطة القضائية. ويقدم اقتراح التعديل الى المجلس الوطني.
264. يناقش التعديل المقترح في مجلس الحكم المحلي اولاً. واذا رفض مجلس الحكم المحلي أو المجلس الوطني المقترح , فيعد رفضه نهائياً. وفي هذه الحالة لايجوز تقديم المشروع ثانيةً في نفس دورتي الانعقاد السنوي. وأذا وافق مجلس الحكم المحلي على المقترح كما تم تقديمه أو بعد تعديله بموافقة ثلثي الأعضاء , فيعرض على المجلس الوطني. واذا عدل المجلس الوطني التعديل المقترح بأغلبية ثلثي الأعضاء , يعاد الى مجلس الحكم المحلي . واذا وافق المجلس على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء , يحيل رئيس المجلس الوطني المقترح بصيغته النهائية الى رئيس السلطة القضائية ليعرض على الاستفتاء الشعبي العام بإشراف السلطة القضائية وذلك خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تأريخ الإحالة.
8. أحكام انتقالية
265. يعمل بعلم العراق وشعاره ونشيده الوطني المعتمدة قبل نفاذ هذا الدستور لحين تشريع القوانين اللازمة.
266. تعتمد حدود المحافظات والنواحي المعتمدة قبل نفاذ هذا الدستور لحين تشريع القوانين التي تنظم حدود المحافظات والنواحي والمحلات. وتعتمد حدود المحلات السكنية أو مناطق المختارين الموجودة قبل نفاذ هذا الدستور لإجراء انتخابات مجالس النواحي لأول مرة.
267. يصدر المجلس الوطني في مدة أقصاها عشرة سنوات من نفاذ هذا الدستور قانوناً لجعل التعليم إلزامياً ومجانياً الى نهاية المرحلة المتوسطة في الأقل.
268. تشرف السلطة التشريعية أو القضائية الموجودة في حينه , او منظمة الأمم المتحدة على انتخاب أعضاء مجالس النواحي لأول مرة بواقع ممثل واحد لكل محلة سكنية أو منطقة مختار وذلك بالانتخاب السري المباشر.
269. تتمتع مجالس النواحي المنتخبة لأول مرة بالصلاحيات النافذة في بداية عام 2003 الميلادي المخولة لمدراء النواحي وبما لايتعارض مع أحكام هذا الدستور لحين تشريع القوانين اللازمة.
270. تتمتع مجالس المحافظات المنتخبة لأول مرة بالصلاحيات النافذة في بداية عام 2003 الميلادي المخولة للمحافظين وبما لايتعارض مع أحكام هذا الدستور لحين تشريع القوانين اللازمة.
271. يشترط حيازة شهادة الثانوية العامة كحد ادنى من التحصيل العلمي عند انتخاب ممثلي مجلس الناحية لدى مجلس المحافظة لأول مرة ولحين تشريع القانون المتعلق بذلك.
272. يشترط حيازة الشهادة الجامعية الأولية كحد ادنى من التحصيل العلمي عند انتخاب ممثلي مجلس المحافظة لدى مجلس الحكم المحلي لأول مرة ولحين تشريع القانون المتعلق بذلك.
273. يتمتع مجلس الحكم المحلي بصلاحيات المجلس الوطني ياستثناء تعديل الدستور خلال الفترة التي تسبق انتخاب أعضاء المجلس الوطني لأول مرة.
274. يشرف مجلس الحكم المحلي على انتخابات المجلس الوطني التي تجرى لأول مرة في غياب سلطة قضائية مؤلفة بموجب الدستور.
275. يتمتع مجلس الحكم المحلي , قبل تشكيل المجلس الوطني لأول مرة , بصلاحيات رئيس السلطة القضائية التي يخولها له الدستور باستثناء الشؤون المتعلقة بالقضاء. وعند انتخاب المجلس الوطني تنتقل هذه الصلاحيات اليه لحين انتخاب رئيس السلطة القضائية.
276. يتمتع مجلس الحكم المحلي , قبل تشكيل المجلس الوطني لأول مرة , بصلاحيات رئيس الجمهورية التي يخولها له الدستور. وعند انتخاب المجلس الوطني تنتقل هذه الصلاحيات اليه لحين انتخاب رئيس الجمهورية.