Tuesday, June 29, 2004

 

7. تعديل الدستور




263. يمكن ان يتقدم باقتراح تعديل الدستور ربع أعضاء مجلس الحكم المحلي أو ربع أعضاء المجلس الوطني أو رئيس الجمهورية أو رئيس السلطة القضائية. ويقدم اقتراح التعديل الى المجلس الوطني.

264. يناقش التعديل المقترح في مجلس الحكم المحلي اولاً. واذا رفض مجلس الحكم المحلي أو المجلس الوطني المقترح , فيعد رفضه نهائياً. وفي هذه الحالة لايجوز تقديم المشروع ثانيةً في نفس دورتي الانعقاد السنوي. وأذا وافق مجلس الحكم المحلي على المقترح كما تم تقديمه أو بعد تعديله بموافقة ثلثي الأعضاء , فيعرض على المجلس الوطني. واذا عدل المجلس الوطني التعديل المقترح بأغلبية ثلثي الأعضاء , يعاد الى مجلس الحكم المحلي . واذا وافق المجلس على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء , يحيل رئيس المجلس الوطني المقترح بصيغته النهائية الى رئيس السلطة القضائية ليعرض على الاستفتاء الشعبي العام بإشراف السلطة القضائية وذلك خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تأريخ الإحالة.





Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?