Tuesday, June 29, 2004

 

5. القضاء والإدعاء العام



67. لاسلطان على القضاء لغير القانون. ويحظر التدخل في شؤون العدالة. ويتمتع القضاة بحرية اتخاذ القرار بما يمكنهم من أداء واجباتهم القضائية على الوجه الأكمل.

68. يسهر القضاء على تحقيق العدالة بتطبيق القانون تطبيقاً يستوعب جوهر العدالة في القضايا المعروضة عليه.

69. تسري ولاية القضاء على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية العامة والخاصة.

70. حق التقاضي مكفول للجميع. ويبين القانون الإجراءات اللازمة لممارسة هذا الحق.

71. يحدد القانون طريقة تشكيل المحاكم وأنواعها ودرجاتها واختصاصاتها.

72. جلسات المحاكم علنية الا اذا رأت المحكمة ان تكون سرية مراعاة للنظام العام أو أمن العراق أو محافظة على الآداب.

73. تصدر أحكام القضاء باسم الشعب.

74. تلتزم المؤسسات والهيئات في جمهورية العراق بتنفيذ مايصدر عن القضاء من أحكام وقرارات.

75. لا تنشأ محاكم استثنائية الا بقانون خاص يصدر بموافقة مجلس الحكم المحلي والمجلس الوطني لمعالجة حالة خاصة وتنتهي اعمالها بانتهاء هذه الحالة.

76. ينوب الادعاء العام عن المجتمع في الدفاع عن العدالة وحماية النظام العام وأمن الدولة وأموالها وحماية الأفراد وحرياتهم.



Comments:
شكرا على الموضوع
 
Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?