Tuesday, June 29, 2004

 

رئيس الجمهورية



202. رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة.

203. ينتخب الشعب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام الماشر السري. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

204. يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون عراقياً بالولادة , ومن أبوين عراقيين , وبالغاً الأربعين عاماً في الأقل , وحاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل.

205. تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل ستة أشهر من انتهاء مدة الرئاسة القائمة. ويعلن المجلس الوطني تأريخ بدء هذه الإجراءات. وينتخب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة الرئاسة القائمة بما لايقل عن ستين يوماً.

206. تقدم الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية الى السلطة القضائية العليا في العراق خلال عشرة أيام من اعلان بدء الإجراءات. ويمنح المرشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الدستورية مدة ستين يوماً للحصول على تأييد ترشيحهم من قبل أربعين مجلس من مجالس النواحي من عشرة محافظات مختلفة في الأقل , ويحق لكل مجلس ناحية تأييد مرشحين اثنين لمنصب رئيس الجمهورية.
وتقوم السلطة القضائية خلال عشرة أيام بإعلان أسماء المرشحين المستوفين الشروظ وتقدبم قائمة بهم الى مجلس الحكم المحلي بشرط ان لا يقل عدد المرشحين عن اثنين والا فيتم الإعلان عن بقاء باب الترشيح مفتوحاً لحين تحقق هذا الشرط.
يقوم مجلس الحكم المحلي بالتداول حول المرشحين ومناقشتهم منفردين أو مجتمعين ثم الاقتراع حولهم اذا كانوا أكثر من خمسة. ويفوز المرشحون الخمسة الذين يحصلون على أكثر عدد من الأصوات على أن تتم عملية الاقتراع خلال مدة عشرين يوماً من استلام قائمة المرشحين. ويقوم مجلس الحكم المحلي بإعلان النتائج وتقديم قائمة المرشحين الفائزين الى المجلس الوطني.
يقوم المجلس الوطني بالتداول حول المرشحين ومناقشتهم منفردين أو مجتمعين ثم الاقتراع حولهم اذا كانوا أكثر من اثنين. ويفوز المرشحان اللذان يحصلان على أكثر عدد من الأصوات اذا كانوا أكثر من اثنين على أن تتم عملية الاقتراع خلال مدة عشرين يوماً من استلام قائمة المرشحين. ويقوم مجلس الحكم المحلي بإعلان النتائج وتقديم اسمي المرشحين الفائزين الى السلطة القضائية.
تشكل السلطة القضائية لجنة عليا للإشراف على الإنتخابات تشكل بموجب القانون لتشرف على انتخاب عام شعبي حول المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية وإجراء الإنتخابات خلال شهرين بموجب قانون خاص بانتخاب رئيس الجمهورية.
يعد رئيساً منتخباً من أحرز العدد الأكثر من الأصوات بشرط ادلاء أكثر من خمسين بالمائة من الناخبين بأصواتهم في الانتخابات. (ويعتبرإدلاء أقل من خمسين بالمائة من الناخبين بأصواتهم رفضاً للمرشحين. وتعاد بموجب ذلك العملية الإنتخابية بكاملها!!!!!)


207. يؤدي الرئيس المنتخب في يوم تسلمه مهام وظيفته اليمين الدستورية أمام المجلس الوطني ومجلس الحكم المحلي مجتمعين في جلسة مشتركة برئاسة رئيس المجلس الوطني , أو أمام أحدهما عند عدم وجود الآخر, بالصيغة الآتية: " أقسم بالله العظيم وبشرفي ومعتقدي أن أصون استقلال العراق, وسلامته, ووحدة أراضيه, وأن ألتزم بالدستور والقوانين, وأن أتخلى عن منصبي فور انتهاء المدة المحددة بالدستور".

208. مدة الرئاسة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. وتبدأ من تأريخ اداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية.

209. يتولى رئيس الجمهورية ممارسة السلطة التنفيذية مباشرةً أو من خلال مجلس الوزراء.

210. يمارس رئيس الجمهورية اختصاصاته باصدار أوامر أو قرارات أو مراسيم جمهورية. وينظم القانون ذلك.

211. يتولى رئيس الجمهورية المحافظة على استقلال العراق ووحدة أراضيه وسيادته وحماية أمنه الداخلي والخارجي.

212. يتولى رئيس الجمهورية وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.

213. من مسؤولية رئيس الجمهورية إزالة كل مصادر التعسف والارهاب التي يتعرض لها الشعب العراقي من قبل اية جهة او سلطة كانت . وعليه ان يضمن وفي جميع الاحوال سيـادة القـانون .

214. يقترح رئيس الجمهورية مشروعات القوانين ويقدمها الى مجلس الحكم المحلي أو الى المجلس الوطني.

215. لرئيس الجمهورية نائبين يحدد القانون صلاحياتهما.

216. يقترح رئيس الجمهورية , قبل ثلاثين يوماً /خلال أسبوع من توليه مهامه , مرشحين لمنصبي نائبي الرئيس ويقدمهما الى المجلس الوطني لإقرارهما. ويقدم بديلاً للمرشح الذي يرفض المجلس ترشيحه خلال سبعة أيام من تأريخ الرفض.

217. يقترح رئيس الجمهورية , قبل ثلاثين يوماً /خلال أسبوع من توليه مهامه , مرشحين لمناصب الوزراء ورؤساء الدوائر التي يحددها المجلس الوطني بقانون ويقدم اسماءهم الى المجلس الوطني لإقرارها. ويقدم بديلاً للمرشح الذي يرفض المجلس ترشيحه خلال سبعة أيام من تأريخ الرفض.

218. يقترح رئيس الجمهورية الممثلين الدبلوماسيين الى المجلس الوطني لإقرارتعيينهم. ويقدم بديلاً للمرشح الذي يرفض المجلس ترشيحه خلال سبعة أيام من تأريخ الرفض.

219. يقوم رئيس الجمهورية بقبول الممثلبن الدبلوماسيين واعتمادهم.

220. يقوم رئيس الجمهورية بإجراء المفاوضات باسم العراق. وله الحق في عقد المعاهدات والإتفاقيات الدولية على أن تستحصل موافقة المجلس الوطني أو المجلس الوطني ومجلس الحكم المحلي عليها بموجب الدستور.

221. يتمتع رئيس الجمهورية بسلطة عليا على الجهاز التنفيذي في العراق , وله الحق في تجميد أو إقالة أي من نائبيه أو الوزراء أو رؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة , على أن يقدم البديل خلال فترة أقصاها أسبوعان لإقرار التعيين الجديد من قبل مجلس الجكم المحلي والمجلس الوطني أو من قبل المجلس الوطني وحده , حسب القانون. ولرئيس الجمهورية الحق في تكليف من يراه مناسباً للقيام بمهام الشخص المجمد أو المقال خلال تلك الفترة.

222. يمنح رئيس الجمهورية الرتب العسكرية لمن يستحقها بموجب القانون. ولايحق له منح الرتب العسكرية لمن هم ليسوا من العسكريين المحترفين او ترفيع العسكريين لأكثر من رتبة واحدة.

223. يمنح رئيس الجمهورية الأوسمة والأنواط بموجب قانون.

224. لرئيس الجمهورية تخفيف أحكام الإعدام إن أقرها القانون الى عقوبة السجن المؤبد.

225. يحدد القانون الوظائف التي يخول رئيس الجمهورية تعيين شاغليها.

226. لرئيس الجمهورية , في حالة الكوارث الطبيعية أو اذا قام خطر يهدد أمن البلاد أو سلامتها أو استقلالها أو وحدتها الوطنية , اعلان حالة الطواريء في عموم العراق أو في أجزاء منه. وينظم القانون حالة الطواريء على أن يقر القانون من قبل المجلس الوطني ومجلس الحكم المحلي بأغلبية ثلثي الأعضاء. ويجب أن يتضمن ذلك القانون حدوداً واضحة للصلاحيات الإستثنائية وللفترة الزمنية التي تمتد اليها.

227. لايحق لرئيس الجمهورية إصدار قرارات العفو العام عن السجناء.

228. لايحق لرئيس الجمهورية اصدار القرارات استثناءً من القوانين النافذة.

229. لايحق لرئيس الجمهورية عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بدون الرجوع الى المجلس الوطني.

230. لايحق لرئيس الجمهورية اعلان الحرب وقبول الهدنة بدون موافقة المجلس الوطني ومجلس الحكم المحلي.

231. لايحق لرئيس الجمهورية منح الهبات او القروض للدول والمنظمات والاشخاص غير العراقيين بدون الرجوع الى المجلس الوطني.

232. لايحق لرئيس الجمهورية منح الهبات النقدية او العينية او قطع الاراضي او دور السكن خارج حدود يقررها المجلس الوطني.

233. يحدد القانون حدود الهدايا والهبات التي يستطيع رئيس الجمهورية الإحتفاظ بها أو تقديمها للعراقيين أو الأجانب.

234. لايحق لرئيس الجمهورية أن يشغل منصب أي من الوزراء.

235. في حالة تعذر قيام رئيس الجمهورية بواجباته لاي سبب كان ، يقوم مؤقتاً نائبه الاقدم بتلك المهام لحين تقرير مجلس الحكم المحلي والمجلس الوطني في جلسة مشتركة وبأكثرية الأصوات استمراره بذلك للفترة المتبقية من مدة الرئاسة أواختيار النائب الآخر لرئيس الجمهورية للقيام بذلك أو إجراء انتخابات جديدة مبكرة. ويستمر الرئيس المؤقت بمزاولة مهام رئيس الجمهورية لحين أداء الرئيس الجديد لليمين الدستورية.

236. يبلغ رئيس الجمهورية استقالته من منصبه بكتاب يوجهه الى المجلس الوطني.

237. عند قيام رئيس الجمهورية بخرق واضح للدستور أو للقانون, يحق لمجلس الحكم المحلي والمجلس الوطني , في جلسة مشتركة باقتراح من ربع أعضاء كلا المجلسين وموافقة ثلثي الأعضاء , إعفاء رئيس الجمهورية من منصبه.





Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?