Tuesday, June 29, 2004

 

أحكام مشتركة



253. يشترط في عضو المجلس الوطني وعضو مجلس الحكم المحلي ونائب رئيس الجمهورية والوزير ان يكون عراقياً ومن أب عراقي وأن يكون غير محكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف أو عن جريمة القتل العمد بعد نفاذ هذا الدستور. وأن يكون حاملاً للشهادة الجامعية الأولية في الأقل.

254. لايحق للعسكري أو عضو أي من القوات المسلحة المحترف الترشيح لرئاسة الحمهورية أو لعضوية مجلس الحكم المحلي أو لعضوية المجلس الوطني قبل انقضاء مدة سنتين تقويميتين على انقطاع انتمائه للقوات المسلحة.

255. لا يجوز لعضو مجلس الحكم المحلي أو لعضو المجلس الوطني أو لرئيس الجمهورية أو نائبه أو الوزير أو رئيس محكمة التمييز أو عضو محكمة التمييز ان يزاول مهنة حرة , أو عملاً تجارياً أو صناعياً , أو ان يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة للأغراض التجارية أو ان يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو ان يبرم مع الدولة عقداً بوضفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً.

256. يقدم عضومجلس الحكم المحلي وعضو المجلس الوطني ورئيس الجمهورية ونائبه والوزير عند بدء شغلهم مناصبهم وعند تركهم لها الى رئيس السلطة القضائية بياناً عن حالتهم المالية يتضمن كشفاً بأموالهم المنقولة وغير المنقولة ومصادرها. وينظم القانون الإجراءات والعقوبات التي تتخذ بصدد الخلل أو الممارسة غير المشروعة المتعلقة بذلك.

257. يعقد كل من مجلس الناحية ومجلس المحافظة ومجلس الحكم المحلي والمجلس الوطني جلسته الأولى برئاسة اكبر الأعضاء سناً. ويؤدي كل عضو من أعضاء تلك المجالس اليمين الدستورية امام مجلسه. ويكون اول اعمال تلك المجالس بعد ذلك انتخاب رئيس للمجلس ونائب له بالاقتراع السري.

258. يفصل كل من مجلس الناحية ومجلس المحافظة ومجلس الحكم المحلي والمجلس الوطني في صحة عضوية أعضائه وفقاً للنظام الداخلي وبموجب الدستور. وتبطل العضوية بقرار يصدر بأكثرية ثلثي عدد أعضاء المجلس.
259. يقدم عضو مجلس الناحية أومجلس المحافظة أومجلس الحكم المحلي أوالمجلس الوطني استقالته الى رئيس المجلس. وتعد نافذة من يوم تبليغها.

260. تنظم بقوانين اعمال كل من مجلس الناحية ومجلس المحافظة ومجلس الحكم المحلي والمجلس الوطني وقواعد اجراءاتها وشؤون خدمة أعضائها ومكافآتهم ومخصصاتهم وموازنة كل منها وملاك موظفيها ولجانها على أن تحصل موافقة اكثرية أعضاء مجلس الحكم المحلي والمحلس الوطني على تلك القوانين.

261. تعرض القوانين التي يشترط الدستور موافقة كل من مجلس الجكم المحلي والمجلس الوطني عليها على مجلس الحكم المحلي اولاً. واذا وافق مجلس الحكم المحلي على مشروع القانون فيرفع الى المجلس الوطني. اذا رفض المجلس الوطني المقترح , فيعد رفضه نهائياً. وفي هذه الحالة لايجوز تقديم المشروع ثانيةً في نفس دورتي الانعقاد السنوي. واذا عدل المجلس الوطني المقترح , يعاد الى مجلس الحكم المحلي . واذا وافق مجلس الحكم المحلي على التعديل يعاد الى المجلس الوطني. فإذا أقر المجلس الوطني المقترح بصيغته الأولية أو المعدلة يعتبر القانون نافذاً.

262. يرأس رئيس المجلس الوطني الاجتماعات المشتركة للمجلس الوطني ومجلس الحكم المحلي.





Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?