Tuesday, June 29, 2004

 

السلطة القضائية




184. محكمة التمييز هي المرجع الأعلى في الشؤون القضائية في العراق. وهي تتكون من رئيس وأعضاء محكمة التمييز الذين يقر تعيينهم من قبل المجلس الوطني. ولايحق لأي جهة سوى المجلس الوطني إقالة أي منهم بموجب الدستور.

185. محكمة التمييز هي المرجع النهائي في الخلاف حول تفسير الدستور والقوانين.

186. تكون محكمة التمييز مسؤولة عن ادارة الجهاز القضائي وتعيين القضاة ونقلهم وترفيعهم.

187. ينظم قانون يقر بأغلبية أعضاء كل من مجلس الحكم المحلي والمجلس الوطني صلاحيات محكمة التمييز وعدد أعضائها ونظامها الداخلي.

188. رئيس محكمة التمييز هو رئيس السلطة القضائية في العراق.

189. يقوم المجلس الوطني بانتخاب رئيس محكمة التمييز من بين عدد من المرشحين يقدمهم اعضاء المجلس , بواقع مرشح واحد لكل خمسين عضواً , ورئيس الجمهورية والمحامون والقضاة ( وبضمنهم المتقاعدون ) ,عن طريق نقاباتهم , وذلك بعد مناقشة المرشحين لاقرار الشخص المختار لهذا المنصب. وينظم القانون عملية الترشيح.

190. يؤدي رئيس محكمة التمييز اليمين امام المجلس الوطني.

191. يقوم رئيس محكمة التمييز , بالاستعانة بمن يمثلون محامي وقضاة العراق , بتقديم قائمة بالمرشحين لعضوية محكمة التمييز الى المجلس الوطني. ويستلم المجلس قائمة اخرى من ممثلي الحقوقيين العراقيين وقائمةً ثالثة من رئيس الجمهورية . كما يحق لكل خمسة وعشرين عضواً من اعضاء المجلس الوطني تقديم اسم احد المرشحين . وتقوم لجنة خاصة بشؤون محكمة التمييز بتنسيق ذلك . ويتم الاقتراع بعد المناقشة حول المرشحين لتلك المناصب منفردين وتعلن النتائج ويقوم المجلس الوطني بتعيين من يختارهم منهم.

192. يؤدي عضو محكمة التمييز اليمين امام رئيس محكمة التمييز.

193. مدة خدمة رئيس وعضو محكمة التمييز عشرة سنوات تقويمية قابلة للتمديد بموافقة المجلس الوطني. و تبدأ مدة الخدمة من تأريخ أداء اليمين.

194. لرئيس محكمة التمييز اقتراح إقالة أي من أعضاء محكمة التمييز على المجلس الوطني وللمجلس الموافقة على ذلك المقترح أو رفضه.

195. يجوز للمجلس الوطني بناءً على اقتراح ربع من أعضائه وموافقة ثلثي أعضاء المجلس اعفاء رئيس محكمة التمييز من مهامه.

196. يجوز للمجلس الوطني بناءً على اقتراح عشرين عضواً من أعضائه وموافقة أكثرية أعضاء المجلس اعفاء عضو محكمة التمييز من مهامه.

197. تتخذ القرارات في محكمة التمييز بأكثرية الأصوات.

198. تقوم محكمة التمييز باقتراح الصلاحيات الإضافية التي تحتاجها لأداء واجباتها وتقر تلك الإقتراحات من قبل المجلس الوطني بأغلبية الأصوات.

199. على محكمة التمييز دراسة مشاريع القوانين التي يحيلها اليها مجلس الحكم المحلي أو المجلس الوطني من ناحية مطابقتها للدستور والقوانين النافذة. ونحيل محكمة التمييز نتائج تلك الدراسة الى المجلس المختص مع مقترحاتها بصددها. وهي بهذا الشأن لها صفة استشارية فقط.

200. تقوم محكمة التمييز باقرار الاجراءات القانونية التي يمكن اتباعها من قبل الجهات المسؤولة عن رفع المظالم ومتابعة التجاوزات الواقعة على العراق او العراقيين لرفع الضيم وإحقاق الحق . وتقر الصلاحيات التي يمكن منحها قانونياً الى مجالس المحافظات ولجان مجلس الحكم المحلي ولجان المجلس الوطني والهيئات التنفيذية او الادعاء العام بما يضمن الحقوق العامة والخاصة وسيادة القانون مع مراعاة عامل السرعة في تلك الاجراءات.

201. يحدد القانون تمويل محكمة التمييز , والميزانية السنوية لها, وطريقة اعدادها وإقرارها.





Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?