Tuesday, June 29, 2004

 

4. الحقوق والحريات



33. العراقيون جميعاً متساوون في الحقوق والواجبات امام القانون. ويتمتعون جميعهم بحمايته من غير أي تمييز.

34. لايجوز التمييز بين العراقيين على أساس العرق أوالجنس أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو على أي أساس آخر.

35. يقر العراق (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان). ولايجوز تشريع قانون يتعارض مع أحكامه.

36. المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية.

37. يضمن القانون للمتهم حق الدفاع اصالة أو وكالة. ولايجوز محاكمة أي متهم بدون حضور دفاع مختص يختاره بنفسه أو يوافق عليه بمحض ارادته.

38. لكل شخص حكم عليه بجريمة الحق في التعويض وفقاً للقانون اذا ظهر بعد صدور الحكم البات فيها وقوع خطأ في تحقيق العدالة.

39. لايجوز حجز الإنسان أو توقيفه أو حبسه أو سجنه الا بقرار صادر من جهة قضائية طبقاً للقانون.

40. لايجوز حجز الإنسان أو توقيفه أو حبسه أو سجنه الا لفترة محددة طبقاً للقانون.

41. يملك الشخض الذي يحجز أو يوقف حق الاتصال بأسرته ومحاميه.

42. العقوبة شخصية.

43. لاجريمة ولا عقوبة الا بنص القانون.

44. لاتجوز العقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة. ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة المقررة قانوناً وقت اقتراف الجريمة.

45. حرمة الإنسان وكرامته وشرفه مصونة. ولا يجوز التعرض على نحو غير قانوني لخصوصيات أحد أو لشرفه أو لسمعته.

46. للمساكن حرمة. ولايجوز دخولها أو تفتيشها الا في الحدود والإجراءات التي يقررها القانون.

47. سرية المراسلات البريدية والاكترونية والبرقية والهاتفية مكفولة. ولا يجوز انتهاكها الا لضرورات العدالة والأمن في الحدود التي يقررها القانون.

48. المواطنون متساوون في تولي وظائف الدولة. ولا يجوز التمييز بينهم على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو المذهب أو المعتقد الديني أو السياسي.

49. لا يجوز اجبار أحد على عمل سواء بعوض أو بدون عوض خارج الواجبات التي يحددها القانون.

50. التجمع والتظاهر السلميان مكفولان في حدود حماية الآخرين وحرياتهم. وتنظم هذه الممارسات بقانون.

51. حرية الفكر والرأي والتعبير عنه وتلقيه بالوسائل المختلفة مضمونة. وينظم القانون ممارسة هذه الحريات.

52. حرية الصحافة والطباعة والنشر مضمونة. وينظم القانون ممارسة هذه الحرية. ولا تفرض الرقابة على الصحف والمواد المنشورة والمصنفات الا بموجب احكام القانون.

53. حرية المعلومات مكفولة. ويحق لكل عراقي الإطلاع على المعلومات التي تمتلكها أجهزة الدولة عنه. وينظم القانون ذلك.

54. تأسيس الأحزاب السياسية وحرية الانضمام اليها مكفولان للمواطنين. ينظمها القانون.

55. تأسيس الجمعيات وحرية الانضمام اليها مكفولان للمواطنين. ينظمها القانون.

56. تأسيس النقابات والإتحادات وحرية الانضمام اليها مكفولان للمواطنين. ينظمها القانون.
57. حرية الاديان وممارسة الشعائر الدينية مكفولة.

58. لكل عراقي الحق في الترشبح للإنتخاب وأن ينتخب ويشارك في الإستفتاء وفي الحياة العامة , بموجب أحكام الدستور والقوانين.

59. تكفل الدولة حق التعليم للمواطنبن. ويكون التعليم إلزامياً ومجانياً الى نهاية المرحلة الأبتدائية في الأقل ويجوز تمديد حدود مرحلة التعليم الإلزامي بقانون.

60. تحمي الدولة الصحة العامة بمكافحة الأمراض ومسبباتها. وتعمل لتوفير الخدمات الطبية ومستلزماتها طبقاً للقانون.

61. يتعين على جميع أجهزة الدولة والعراقيين المحافظة على البيئة من التلوث وحماية الطبيعة من الأضرار التي تخل بجمالها ووظائفها.

62. تضمن الدولة حرية البحث العلمي.

63. تحمي الدولة الملكية الفكرية. وينظم القانون أحكامها.

64. حق المواطن في السفر الى خارج البلاد أو العودة اليها مضمون ولايجوز تقييد تنقله وإقامته الا في الحالات القصوى التي تمثل خطراً على الصحة العامة أو حقوق الآخرين والتي يحددها القانون.

65. لا يجوز ابعاد أي عراقي عن البلاد أو منعه من العودة اليها.

66. حق اللجوء السياسي و اللجوء الإنساني في العراق مكفولان ينظمهما القانون.




Comments:
شكرا على الموضوع
 
Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?