Tuesday, June 29, 2004

 

مجالس النواحي




77. ينتخب في كل ناحية من نواحي العراق مجلس للناحية بواقع ممثل واحد لكل (محلة) وذلك بالانتخاب السري المباشر. وينظم القانون عملية الترشيح والانتخاب.

78. مدة عمل مجلس الناحية لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن اربع سنوات تقويمية تبدأ وتنتهي في جميع نواحي العراق في آن واحد يحددها قانون. وينتخب مجلس جديد قبل ثلاثين يوماً في الأقل من انتهاء هذه المدة.

79. يحدد النظام الداخلي لعمل مجالس النواحي بقانون وذلك لتوحيد طريقة عمل المجالس في جميع نواحي العراق.

80. تتخذ جميع القرارات في مجلس الناحية بالاقتراع. وتكون اجتماعات مجلس الناحية موثقة وعلنية. ويحق للمواطنين حضورها بصورة لاتؤثر على مجرى الإجتماعات. كما يحق لجميع العراقيين الاطلاع على محاضر الإجتماعات.

81. يقوم مجلس الناحية بالاشراف على ادارة الناحية بموجب قانون يخوله صلاحيات محددة على ان تشمل تلك الصلاحيات : إنشاء وتمويل المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية والإشراف على ادارتها مع عدم التدخل بالمناهج. إنشاء وتمويل المستوصفات المحلية. إنشاء وتمويل دوائر البيطرة. إنشاء الطرق الداخلية في الناحية وصيانتها. ادارة الأوقاف والجوامع ودور العبادة الاخرى. ادارة الري وتوزيع حصص المياه وتطهير الانهر والبزول المحلية. الكهربة المحلية وانشاء خطوط الكهرباء وصيانتها وأية محطات توليد احتياطية محلية. إدارة البلدية واعمال التنظيف والمجاري. إنشاء وادارة شبكات الماء المحلية وصيانتها. انشاء خطوط الهواتف المحلية وصيانتها. الزراعة وتأجير الاراضي الزراعية والموافقة على مشاريع تربية الحيوانات. المتنـزهات ودور عرض السينما والمطاعم ومحلات ووسائل الترفيه العامة الاخرى واجازتها والاشراف عليها. تأسيس المكتبات المحلية وادارتها. توفير الرعاية الاجتماعية للعاطلين عن العمل والايتام والمعوقين. الاشراف على التعاونيات المحلية. الانفاق على مقر محكمة الناحية وصيانتها. الانفاق على مقر ممثل الناحية في المجلس الوطني وكادره الدائم. ادارة الاجتماعات العامة وتوفير مستلزماتها.

82. يكون مجلس الناحية مسؤولاً عن التخطيط الحضري للناحية وللقصبات والقرى التي تقع ضمن حدودها ومنح اجازات البناء بموجب القانون. على ان يتم التنسيق حول ذلك مع النواحي المجاورة ومجلس المحافظة.

83. يكون مجلس الناحية مسؤولاً عن الشرطة المحلية والامن الداخلي بالموافقة على تعيين مدير للشرطة تقترحه المحافظة التي تقع الناحبة ضمن حدودها. وحق طلب استبداله باقتراح من اربعة اعضاء وموافقة الأغلبية. وينظم ذلك القانون.

84. لمجلس الناحية صلاحية الصرف المالي على المسؤوليات المناطة به. وتخصص نسبة من الانفاق العام للميزانية المركزية العراقية لمجالس النواحي لهذا الغرض. وعلى مجلس الناحية الاحتفاظ يسجلات أصولية تبين الإيرادات والمصروفات وأبوابها. وتخضع تلك السجلات للفحص من قبل دائرة متخصصة للرقابة المالية مخولة من قبل السلطة التنفيذبة المركزية.

85. يقوم مجلس الناحية بتعيين مدير للناحية لإدارة الناحية وتخويله بعض صلاحياته من أجل القيام بذلك.

86. يقوم مدير الناحية بترشيح الموظفين الذين يساعدونه في إدارة الناحية وعرض تلك الترشيحات على مجلس الناحية للموافقة عليها أو رفضها خلال مدة اسبوعين من تقديمها. ولمجلس الناحية أن يستدعي أياً من المرشحين لمناقشتهم منفردين لأجل الوصول الى قرار.

87. يقوم مدير الناحية بإعداد الميزانية السنوية للناحية وعرضها على مجلس الناحية لإقرارها قبل ستين يوماً على الأقل من بداية السنة المالية الجديدة. ولاتعتمد الميزانية قبل إقرارها من قبل مجلس الناحية.

88. تقرر التعويضات المادية لأعضاء مجلس الناحية عن عضوية المجلس بقانون.

89. لمجلس الناحية الحق في تقرير رواتب الموظفين في الناحية.

90. يقترع مجلس الناحية خلال فترة أسبوعين من انعقاده حول ترشيح واحد من كل سبعة من أعضائه ليكونوا مندوبين عنه الى مجلس المحافظة التي تقع فيها الناحية. ويخصص مندوب للأعضاء المتبقين الذين يقلون عن سبعة على أن يكونوا أكثر من ثلاثة. وعند توفر الإحصائيات السكانية الدقيقة يخصص عدد معين من المندوبين لكل ناحية بموجب عدد السكان. ويحدد ذلك بقانون.

91. تكون مدة انتداب مندوبي مجلس الناحية الى مجلس المحافظة سنة تقويمية قابلة للتمديد بالتصويت.

92. يعفى اعضاء الوفد المبعوث الى مجلس المحافظة من حضور الاجتماعات التالية لمجلس الناحية ويحضرون الاجتماعات الاعتيادية دورياً لادامة الاتصال او عند استدعائهم من قبل المجلس.

93. يحق للمجلس اعفاء أي من المندوبين الى مجلس المحافظة باقتراح من ربع الاعضاء وموافقة ثلثي اعضاء المجلس على ان يتم استبدالهم خلال مدة أقصاها اسبوع.
94. يحق لمجلس الناحية إعفاء مدير الناحية باقتراح من ربع الأعضاء وموافقة ثلثي أعضاء مجلس الناحية.

95. يحق لمجلس الناحية تنحية رئيس المجلس في أي وقت باقتراح من ربع الاعضاء وموافقة ثلثي اعضاء المجلس على ان يتم لستبداله في نفس الجلسة.

96. يحق لمجلس الناحية إعفاء أي من موظفي الناحية الآخرين باقتراح من أربعة أعضاء وموافقة أكثرية أعضاء مجلس الناحية.

97. لا تمنح مجالس النواحي سلطة تشريع القوانين المحلية وذلك لضمان التجانس في كافة نواحي العراق. باستثناء ألأنظمة والتعليمات التي تتعلق بحماية الييئة والحياة البرية.

98. لا يمنح سوى المجلس الوطني صلاحية حل مجلس الناحية وإعادة الانتخابات.

99. لا يجوز لمجالس النواحي فرض أجور مقابل التعليم الإلزامي الذي يجب ان يبقى مجانياً للجميع .

100. تجري مراقبة سير الانتخابات وسلامتها في النواحي من قبل السلطة القضائية وليس من قبل السلطة التنفيذية .

101. يمكن ان تجرى مناقشات مجلس الناحية باللغة التي يفضلها اكثرية الاعضاء كأن تكون اللغة الكردية مثلا.ً

102. يمكن اقتراح المشاريع التي يناقشها مجلس الناحية من قبل ثلاثة من الاعضاء او بطلب من ثلاثة الآف ناخب او من قبل مجلس المحافظة او مجلس الحكم المحلي او المجلس الوطني او السلطة التنفيذية المركزية. وينظم ذلك القانون.

103. يحدد القانون تابعية الموظفين القائمين بالاعمال الادارية ضمن الناحية الى الناحية او الى الدوائر المركزية من حيث التعيين والترقية والاقالة والحقوق التقاعدية وغيرها. الا انه من الضروري ان يستلم هؤلاء الموظفون رواتبهم من مجلس الناحية كما يجب ان يكون لهذا المجلس القول الفصل في تقييم ادائهم.




Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?