Tuesday, June 29, 2004

 

مجالس المحافظات




104. يشكل في كل محافظة من محافظات العراق مجلس للمحافظة يتكون من مندوبي مجالس النواحي التي تقع في تلك المحافظة.

105. مدة عمل مجلس المحافظة هي نفس مدة عمل مجالس النواحي تبدأ وتنتهي بعدها باسبوعين.

106. يكون جميع اعضاء مجلس المحافظة من المتفرغين لعمل المجلس.

107. يحدد النظام الداخلي لعمل مجالس المحافظات بقانون وذلك لتوحيد طريقة عمل المجالس في جميع محافظات العراق.

108. تتخذ جميع القرارات في مجلس المحافظة بالاقتراع. وتكون اجتماعات مجلس المحافظة موثقة وعلنية. ويحق للمواطنين حضورها بصورة لاتؤثر على مجرى الإجتماعات. كما يحق لجميع العراقيين الاطلاع على محاضر الإجتماعات.

109. يقوم مجلس المحافظة بالاشراف على ادارة المحافظة بموجب قانون يخوله صلاحيات محددة على ان تشمل تلك الصلاحيات : إنشاء وتمويل الجامعات والمعاهد العلمية والفنية ، إنشاؤها وتمويلها وتخصيص الاراضي اللازمة لها والمشاركة في مجالس ادارتها مع عدم المساس باستقلالها العلمي . إنشاء وتمويل المستشفيات والاشراف على ادارتها . إنشاء وتمويل مراكز البحوث العلمية والصناعية والاجتماعية ذات الطبيعة الخاصة بالمحافظة (كالغابات او التصحر او التأريخ الكردي ..الخ ) . تعيين المناطق الصناعية وتخصيص الاراضي اللازمة لها وتوفير مستلزماتها ودعم بعض الصناعات وتشجيعها ومنح الاجازات اللازمة لعملها . انشاء وصيانة شبكات الطرق الرئيسية في المحافظة . انشاء وصيانة شبكات الكهرباء الرئيسية في المحافظة . الاشراف على الامن الداخلي والشرطة المحلية وشرطة المرور ضمن المحافظة . انشاء وصيانة البدالات وشبكات الهواتف بين النواحي ومع باقي المحافظات . إجازة الصحف المحلية . ادارة الري والزراعة على مستوى المحافظة . انشاء وصيانة وإدارة السجون المحلية والاصلاحيات . اقتراح المشاريع على مجالس النواحي . التنسيق بين النواحي ومناقشة المنازعات بينها .

110. تقلص صلاحيات مجلس المحافظة بموجب القانون الى الحد الادنى فيما يتعلق بالتدخل في شؤون النواحي بما يضمن عدم هيمنته عليها .

111. من الضروري تعريف حدود السلطة المركزية للدولة بوضوح لضمان عدم تدخلها في شؤون المحافظات الخاصة بها مع الاحتفاظ بقدرتها على الحركة على المستوى الوطني وخصوصاً في الحالات الطارئة ويحدد ذلك قانون.

112. يشرف مجلس المحافظة على التخطيط الحضري للمحافظة وللنواحي التي تقع ضمن حدودها بموجب القانون. على ان يتم التنسيق حول ذلك مع النواحي ومجالس المحافظات المجاورة.

113. لمجلس المحافظة صلاحية الصرف المالي على المسؤوليات المناطة به. وتخصص نسبة من الانفاق العام للميزانية المركزية العراقية لمجالس المحافظات لهذا الغرض. وعلى مجلس المحافظة الاحتفاظ بسجلات أصولية تبين الإيرادات والمصروفات وأبوابها. وتخضع تلك السجلات للفحص من قبل دائرة متخصصة للرقابة المالية مخولة من قبل السلطة التنفيذية المركزية.

114. يقوم مجلس المحافظة بتعيين المحافظ لإدارة المحافظة وتخويله بعض صلاحياته من أجل القيام بذلك.

115. يقوم المحافظ بترشيح الموظفين الذين يساعدونه في إدارة المحافظة وعرض تلك الترشيحات على مجلس المحافظة للموافقة عليها أو رفضها خلال مدة اسبوعين من تقديمها. ولمجلس المحافظة أن يستدعي أياً من المرشحين لمناقشتهم منفردين لأجل الوصول الى قرار.

116. يقوم المحافظ بإعداد الميزانية السنوية للمحافظة وعرضها على مجلس المحافظة لإقرارها قبل ستين يوماً على الأقل من بداية السنة المالية الجديدة. ولاتعتمد الميزانية قبل إقرارها من قبل مجلس المحافظة.

117. تقرر التعويضات المادية لأعضاء مجلس المحافظة عن عضوية المجلس بقانون.

118. لمجلس المحافظة الحق في تقرير رواتب الموظفين للعائدين للمجلس.

119. يقترع مجلس المحافظة خلال فترة أسبوعين من انعقاده حول ترشيح واحد من كل سبعة من أعضائه ليكونوا مندوبين عنه الى مجلس الحكم المحلي. ويخصص مندوب للأعضاء المتبقين الذين يقلون عن سبعة على أن يكونوا أكثر من ثلاثة. وعند توفر الإحصائيات السكانية الدقيقة يخصص عدد معين من المندوبين لكل محافظة بموجب عدد السكان. ويحدد ذلك بقانون.

120. يشترط حد ادنى من التحصيل العلمي والسن عند انتخاب ممثلي مجلس المحافظة لدى مجلس الحكم المحلي لأهمية المجلس الاخير وخطورة مهامه. ويحدد القانون ذلك.

121. تكون مدة انتداب مندوبي مجلس المحافظة الى مجلس الحكم المحلي سنة تقويمية قابلة للتمديد بالتصويت.

122. يعفى اعضاء الوفد المبعوث الى مجلس الحكم المحلي من حضور الاجتماعات التالية لمجلس المحافظة ويحضرون للتداول بصورة دورية يتم الاتفاق عليها لادامة الاتصال او عند استدعائهم من قبل المجلس.

123. يحق لمجلس المحافظة إعفاء أي من مندوبيه الى مجلس الحكم المحلي باقتراح من ربع الأعضاء وموافقة ثلثي أعضاء مجلس المحافظة على ان يتم استبدالهم خلال أسبوع.

124. يحق لمجلس المحافظة اعفاء المحافظ باقتراح من ربع الاعضاء وموافقة ثلثي اعضاء المجلس على ان يتم استبداله خلال ثلاثين يوماً.

125. يحق لمجلس المحافظة تنحية رئيس المجلس في أي وقت باقتراح من ربع الاعضاء وموافقة ثلثي اعضاء المجلس على ان يتم لستبداله في نفس الجلسة.

126. يحق لمجلس المحافظة إعفاء أي من موظفي المحافظة الآخرين باقتراح من أربعة أعضاء وموافقة أكثرية أعضاء مجلس المحافظة.

127. لا تمنح مجالس المحافظات سلطة تشريع القوانين المحلية وذلك لضمان التجانس في كافة نواحي العراق. باستثناء الأنظمة والتعليمات التي تتعلق بحماية الييئة والحياة البرية.

128. لاتمنح اية سلطة صلاحية حل مجلس المحافظة.

129. لا يجوز لمجالس المحافظات فرض أجور مقابل التعليم الإلزامي الذي يجب ان يبقى مجانياً للجميع.

130. يمكن ان تجرى مناقشات مجلس المحافظة باللغة التي يفضلها أاكثرية الاعضاء. وتعتمد تلك اللغة لغةً رسمية في المحافظة.

131. لمجلس المحافظة إضافة تدريس اللغة الرسمية في المحافظة الى المناهج الدراسية للمراحل المختلفة بنظام يصدره المجلس. ويحتفظ أي من مجالس النواحي في المحافظة بحق عدم اعتماد ذلك.
132. يمكن اقتراح المشاريع التي يناقشها مجلس المحافظة من قبل ثلاثة من الاعضاء او بطلب من قبل مجلس المحافظة او مجلس الحكم المحلي او المجلس الوطني او السلطة التنفيذية المركزية. وينظم ذلك القانون.

133. يحدد القانون تابعية الموظفين القائمين بالاعمال الادارية ضمن مجلس المحافظة الى المحافظة او الى الدوائر المركزية من حيث التعيين والترقية والاقالة والحقوق التقاعدية وغيرها. الا انه من الضروري ان يستلم هؤلاء الموظفون رواتبهم من مجلس المحافظة كما يجب ان يكون لهذا المجلس القول الفصل في تقييم ادائهم.

134. تشكل محافظة بغداد حالة خاصة لحجمها وللتركيز العالي للسكان فيها ولكونها عاصمة العراق ومقر السلطات الرئيسية . وينظم قانون خاص بها تشكيل مجلس المحافظة وحدود الصلاحيات بين مجلس المحافظة والحكومة المركزية ضمن الدستور. ويحوزاعتماد اكثر من مجلس لتمثيلها وادارة شؤونها المحلية بكفاءة (الكرخ والرصافة والاطراف على سبيل المثال ).




Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?