Tuesday, June 29, 2004

 

مجلس الحكم المحلي




135. يتكون مجلس الحكم المحلي من مندوبي مجالس المحافظات.

136. مدة عمل مجلس الحكم المحلي هي نفس مدة عمل مجالس النواحي.

137. يحدد النظام الداخلي لعمل مجلس الحكم المحلي بقانون.

138. تتخذ جميع القرارات في مجلس الحكم المحلي بالاقتراع. وتكون اجتماعات المجلس موثقة وعلنية. ويحق للمواطنين حضورها بصورة لاتؤثر على مجرى الإجتماعات. كما يحق لجميع العراقيين الاطلاع على محاضر الإجتماعات.

139. لأعضاء مجلس الحكم المحلي حصانة قانونية ولاتجوز ملاحقة عضو مجلس الحكم المحلي بدون إذن من المجلس إلا في حالة التلبس بجريمة. ولمجلس الحكم المحلي أو المجلس الوطني رفع الحصانة عن أعضاء مجلس الحكم المحلي.

140. لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الحكم المحلي وأية وظيفة عامة. ويفقد عضو مجلس الحكم المحلي عضويتة اذا وافق على التعيين في احدى الوظائف العامة.

141. لمجلس الحكم المحلي صلاحية تصديق ميزانية الدولة المقدمة من قبل السلطة التنفيذية واقتراح التغييرات عليها قبل عرضها على المجلس الوطني . وتعتبر الميزانية مصدقة من قبل المجلس عند موافقة أغلبية أعضاء المجلس عليها. ويشترط على المجلس التوصل الى قرار بذلك خلال ستين يوماً من عرض الميزانية عليه وبخلاف ذلك تعتبرالمصادقة تلقائية.

142. يقوم مجلس الحكم المحلي سنوياً , بموافقة المجلس الوطني , بتوزيع تخصيصات الانفاق العام للميزانية المركزية العراقية المقررة لمجالس النواحي ولمجالس المحافظات على المجالس المختلفة على أن تكون إما بالتساوي (وفي تلك الحالة تعتبر محافظة بغداد ثلاث محافظات لهذا الغرض) أو بنسبة عدد السكان.

143. لمجلس الحكم المحلي حق اقرار تعيين بعض الوزراء ورؤساء الدوائر المهمة بعد مناقشة الاشخاص الذين يرشحهم رئيس الجمهورية. ويشمل ذلك الدوائر ذات الصلة بالحكم المحلي مثل الداخلية والتربية والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والصناعة والزراعة والري والنقل والمواصلات والاوقاف .

144. لمجلس الحكم المحلي حق المصادقة على الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تمس المياه او الحدود او اختصاصات الحكم المحلي الاخرى قبل عرضها على المجلس الوطني .

145. لمجلس الحكم المحلي صلاحية اقرار تقسيمات النواحي والمحافظات وحدودها ودراسة المنازعات بينها او بينها وبين السلطة التنفيذية والبت في تلك المنازعات . ويمكن للسلطة التنفيذية استئناف قرار مجلس الحكم المحلي امام المجلس الوطني.

146. يعد مجلس الحكم المحلي قوانين الأنظمة الداخلية لمجالس النواحي ولمجالس المحافظات ولمجلس الحكم المحلي ويحيلها الى المجلس الوطني لتشريعها.

147. لمجلس الحكم المحلي اقتراح سلطات او اختصاصات اضافية لمجالس النواحي او المحافظات لدى المجلس الوطني .

148. لمجلس الحكم المحلي مناقشة الوزراء وموظفي الوزارات حول اعمال المؤسسات ذات الصلة باختصاص مجلس الحكم المحلي واقتراح محاسبتهم .

149. لمجلس الحكم المحلي صلاحية توزيع الحصص المائية بين المحافظات واقرار مشاريع الري والبزل المقترحة من قبل السلطة التنفيذية .

150. لمجلس الحكم المحلي تكليف مؤسسات السلطة التنفيذية بدراسة المشاريع التي يقترحها المجلس .

151. لمجلس الحكم المحلي اقرار المشاريع الصناعية الكبرى والموافقة على اختيار مواقعها بعد مناقشة الجهات المتخصصة .

152. لمجلس الحكم المحلي اقرار انشاء الجامعات المركزية والمستشفيات الكبرى او المتخصصة ومراكز البحوث المركزية والموافقة على مواقعها .

153. لمجلس الحكم المحلي اقرار مسارات الطرق الوطنية والسكك الحديدية ومسارات شبكة الكهرباء الوطنية بعد مناقشة المختصين.

154. لمجلس الحكم المحلي اقتراح تشريع القوانين على المجلس الوطني .

155. لمجلس الحكم المحلي اقتراح تمليك اجزاء من ممتلكات الدولة العائدة الى وزارة المالية للمجالس المحلية من قبل المجلس الوطني.





Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?