Tuesday, June 29, 2004

 

المجلس الوطني




156. يتكون المجلس الوطني من نواب الشعب المنتخبين بالإقتراع الحر السري المباشر بواقع نائب عن كل ناحية من نواحي العراق.

157. تشرف السلطة القضائية على انتخابات المجلس الوطني بموجب الدستور.

158. المجلس الوطني هو السلطة التشريعية العليا في العراق ويتولى تشريع القوانين.

159. يمارس المجلس الوطني الرقابة على السلطة التنفيذية كما هو مبين في الدستور.

160. يقوم المجلس الوطني بالمصادقة على جميع الاتفاقات والمعاهدات الدولية وإنشاء المنظمات الدولية والإنضمام اليها أو الانسحاب منها.

161. لا تملك أية سلطة سوى المجلس الوطني صلاحية حل المجلس.

162. مدة عمل المجلس الوطني أربع سنوات تقويمية تبدأ من أول اجتماع له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة. وينتخب مجلس جديد قبل ثلاثين يوماً في الأقل من انتهاء هذه المدة.

163. للمجلس الوطني دورتا انعقاد سنوياً يحدد القانون كيفية انعقادهما.

164. يحدد النظام الداخلي لعمل المجلس الوطني بقانون.

165. في حالة تعذر انعقاد المجلس الوطني لأي سبب من الأسباب يتمتع مجلس الحكم المحلي بكافة صلاحياته , باستثناء تعديل الدستور, طوال فترة تعذر انعقاد المجلس الوطني.

166. لأعضاء المجلس الوطني حصانة قانونية ولاتجوز ملاحقة عضو المجلس الوطني بدون إذن من المجلس إلا في حالة التلبس بجريمة. وللمجلس الوطني رفع الحصانة عن أعضائه.

167. تتخذ جميع القرارات في المجلس الوطني بالاقتراع.

168. تكون اجتماعات المجلس موثقة وعلنية. ويحق للمواطنين حضورها بصورة لاتؤثر على مجرى الإجتماعات. كما يحق لجميع العراقيين الاطلاع على محاضر الإجتماعات. ويحق للمجلس , باقتراح من رئيسه أو من عشرين عضواً وموافقة أغلبية الأعضاء , عقد اجتماعات سرية لمناقشة موضوع محدد ولفترة زمنية محددة لاتتجاوز الاسبوع.

169. يتفرغ اعضاء المجلس الوطني لعضوية المجلس ويحدد القانون التعويض المالي لأعضاء المجلس لقاء ذلك التفرغ على أن يحضى ذلك القانون بمصادقة مجلس الحكم المحلي.

170. لايجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني وأية وظيفة عامة. ويفقد عضو المجلس الوطني عضويتة اذا وافق على التعيين في احدى الوظائف العامة.

171. لايجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني وأية وظيفة في القطاع الخاص أو رئاسة أو عضوية مجالس الإدارة في المؤسسات أو المناصب الإسشتشارية فيها. ويفقد عضو المجلس الوطني عضويتة اذا وافق على التعيين في احدى تلك الوظائف.

172. ينظر المجلس الوطني في مشروعات القوانين المقدمة من عشرين عضواً من أعضائه أو من مجلس الحكم المحلي أو من رئيس الجمهورية. اذا رفض المجلس المشروع , فيعد رفضه نهائياً. وفي هذه الحالة لايجوز تقديم المشروع ثانيةً في نفس دورتي الانعقاد السنوي. واذا وافق المجلس على المشروع يعتبر قانوناً نافذاً من التأريخ الذي يحدده القانون أو من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.

173. اذا كان المشروع المقدم من قبل أعضاء المجلس أو من قبل رئيس الجمهورية يتعلق بأي من اختصاصات مجلس الحكم المحلي المنصوص عليها في الدستور أو القوانين النافذة في حينه , فيحال المشروع الى محلس الحكم المحلي للموافقة عليه أولاً. ولا ينظر فيه في حالة عدم موافقة مجلس الحكم المحلي عليه.

174. يجوز , باقتراح عشرين من أعضاء المجلس الوطني وموافقة ثلثي الأعضاء , دعوة رئيس الجمهورية للإستيضاح منه عن أي شأن أو قضية تتعلق بمهماته.

175. يجوزللمجلس الوطني , باقتراح عشرين من أعضاء المجلس الوطني وموافقة ثلثي الأعضاء , دعوة رئيس مجلس الحكم المحلي أو أي من لجانه للإستيضاح منهم عن أي شأن أو قضية تتعلق بمهماتهم.

176. يجوز , باقتراح عشرة من أعضاء المجلس الوطني وموافقة أكثرية الأعضاء , دعوة أي من الوزراء للإستيضاح منه عن أي شأن أو قضية تتعلق بمهماته.

177. يجوز, باقتراح عشرين من أعضاء المجلس الوطني وموافقة ثلثي الأعضاء , طلب إقالة أي من الوزراء أو الموظفين الذين يشترط الدستور موافقة المجلس الوطني على تعيينهم. وعلى رئيس الجمهورية اقتراح البديل وعرضه على المجلس خلال ثلاثين يوماً من تأريخ قرار المجلس.

178. يجوز, باقتراح عشرين من أعضاء المجلس الوطني وموافقة ثلثي الأعضاء , حل أي من مجالس النواحي والطلب من السلطة القضائية الإشراف على إجراء انتخابات جديدة.

179. للمجلس الوطني استدعاء أي عراقي من داخل أجهزة الدولة أو من خارجها لغرض مناقشته في أي من المواضيع التي يقررها المجلس. وللمجلس تخويل هذه الصلاحية لأي من لجانه المشكلة لإنجاز أعماله.

180. للمجلس الوطني أن يؤلف لجاناً دائمة , ينتخب أعضاؤها بالإقتراع , لبلورة المواضيع التي يرغب المجلس بدراستها قبل الوصول الى قرار حولها. وترفع تقارير تلك اللجان أو توصياتها الى المجلس لاتخاذ قرار بشأنها. وللمجلس تخويل تلك اللجان الصلاحيات اللازمة لإنجاز أعمالها.

181. للمجلس الوطني أن يؤلف لجاناً مؤقتة , ينتخب أعضاؤها بالإقتراع , للتحقيق في موضوع يحدده المجلس . وترفع تقارير تلك اللجان أو توصياتها الى المجلس لاتخاذ قرار بشأنها.

182. يناقش المجلس الوطني مشروع الموازنة العامة وأية خطة للتنمية يقدمها رئيس الجمهورية للمجلس بعد موافقة مجلس الحكم المحلي عليها , ولا تعتبر تلك الموازنة أو الخطة مقرة إلا بعد موافقة المجلس عليها.

183. للمجلس الوطني وحده , وبأكثرية الأصوات , إلغاء أو إقرار عقوبة الإعدام.





Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?